فصل: [من يغسل ومن لا يغسل]
  الأثمار: "ولو ذاهب أقل"(١)؛ لأن عبارة الأزهار توهم رجوع الضمير إلى السقط [فقط](٢)، وليس كذلك، بل إلى العدل ومن في حكمه.
[غسل الميت الكافر والفاسق]
  قوله أيده الله: (هب: لا غيره) يعني لا غير العدل ومن في حكمه، فلا يغسل، وهو نحو الكافر والفاسق وطفل الكافر، وكذا طفل الفاسق على أحد القولين المتقدمين، وكذا السقط الذي لم يستهل، وكذا الذاهب نصفه فما فوقه(٣). ذكر ذلك أهل المذهب.
  واختار المؤلف أيده الله تعالى أن غسل الفاسق يجوز ولا يجب، كما هو رأي الأخوين، والمنصور(٤)، والإمام يحيى(٥)، وأوجب غسله الفقهاء(٦). وإنما استضعف المؤلف قول أهل المذهب بالتحريم فقط، وأما عدم الوجوب فقوي عنده.
  وإنما عدل عن قوله في الأزهار: "ويحرم للكافر والفاسق"(٧) إلى قوله في الأثمار: "لا غيره"(٨) ليدخل في ذلك أولاد الكفار الصغار ومن لم يستهل، ومن ذهب نصفه فما فوق منطوقا مع المفهوم، بخلاف عبارة الازهار؛ فلا يدخل فيها إلا مفهوما فقط. ذكر معنى ذلك في الشرح.
  وعند أبي حنيفة، والشافعي أنه(٩) يجوز لولي الكافر أن يغسله(١٠)؛ لأن النبي ÷ أمر عليًّا أن يغسل أباه(١١)، قلنا: المشهور أنه قال:
(١) في (ب، ج): أو ذاهب أقل.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في (ب، ج): فما فوق.
(٤) ذهب المنصور بالله إلى أن غسل الفاسق أولى؛ تشريفا للملة. شرح الأزهار ١/ ٤٠٤.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٤٠٤، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٤، والتحرير ١/ ١٢٣، والبيان الشافي ١/ ٤١٤.
(٦) ينظر: روضة الطالبين ص ٣٢٩، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٦٩، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٤١٨.
(٧) الأزهار ص ٥٦.
(٨) في الأصل: ولا غيره.
(٩) في الأصل: لا يجوز. والمثبت من (ب، ج) هو الصواب.
(١٠) مختصر الطحاوي ص ٤١، والمهذب ١/ ٤١٧.
(١١) تلخيص الحبير ٢/ ١١٤ رقم (٧٥٤). =