باب صلاة العيد
  وهو غير متطهر أجزأ مع الكراهة، بخلاف خطبة الجمعة، فلا تصح من المحدث، كما تقدم؛ والوجه في صحة خطبة العيد من المحدث أنه لا دليل على أنها من الصلاة(١).
  وأما الجنب فظاهر الأزهار أنها تجزئ منه، وقال في الياقوتة: ولو خطب الفاسق والمراهق في العيد جاز، لا الجنب، والمرأة، والخنثى(٢). وتجزئ الخطبة مع ترك التكبير المتقدم ذكره كما صرح به في الأزهار(٣).
  ويندب أيضا في خطبة العيد الإنصات لها، إلا لإجابة [الخطيب](٤) في الذكر، أي متابعته في التكبير والصلاة على النبي وآله، بخلاف خطبة الجمعة؛ فإن الإنصات لها واجب، والكلام فيها - ولو بالذكر - محظور على الأصح، كما تقدم(٥).
[مندوبات العيدين]
  ويندب أيضًا فعل المأثور في العيدين، وهو أنواع: منها: ما تقدم ذكره في الجمعة من: الغسل، والتماس الطيب، ولباس الجميل(٦) من الثياب، وأكل أطيب الطعام(٧). وقد روى ابن ماجة عن ابن عباس أن النبي ÷ كان يغتسل للعيدين(٨). وضعف إسناده(٩).
  وروي عن جماعة من الصحابة فعله، وكونه سنة.
  وعن الحسن بن علي قال: أمرنا رسول الله ÷ أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد. رواه الطبراني والحاكم(١٠).
(١) البحر الزخار ٢/ ٦٥، والانتصار ٤/ ٣٦١، والتحرير ١/ ١١٨.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٨٣.
(٣) شرح الأزهار ١/ ٣٨٣.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) الانتصار ٤/ ٣٩٩، وشرح الأزهار ١/ ٣٨٣.
(٦) في (ب، ج): ولباس الجيد.
(٧) في (ج): الطيب من الطعام.
(٨) سنن ابن ماجة ص ١٩٣ رقم (١٣١٥)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في الاغتسال للعيدين.
(٩) ينظر: تلخيص الحبير ٢/ ٧٩ رقم (٦٧٦).
(١٠) المعجم الكبير للطبراني ٣/ ٨٦ رقم (٢٧٥٦)، والمستدرك على الصحيحين ٤/ ٢٥٦ رقم (٧٥٦٠)، كتاب الأضاحي.