باب النجاسات
[حكم مني غير الآدمي]
  مسألة: ومني غير الآدمي كبوله [عند أهل المذهب(١)](٢)، وللشافعية فيه ثلاثة أوجه: طاهر إلاَّ من نجس الذات قياسًا على مني الآدمي، بجامع أنه أصل حيوان طاهر.
  الثاني: أنه نجس لاستحالته في الباطن كالدم، وانتفاء المعارض فيه، وهو التكريم.
  الثالث: العبرة باللحم، فإن أكل فطاهر وإلا فنجس. ذكره النووي وغيره(٣).
  قالوا: وعلى القول بطهارة المني لا يجوز شربه؛ لاستقذاره؛ فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا على الصحيح.
[حكم الودي والمذي]
  مسألة: والوَدْي - بفتح الواو وسكون الدال المهملة -: ماء أبيضٌ غليظ يخرج عقيب البول(٤).
  والمذي - بسكون الذال المعجمة -: وهو ماء رقيق لزج يخرج عند ثوران الشهوة(٥)، وهما نجسان إجماعًا كالبول(٦)، إلا عن بعض الإمامية في المذي(٧).
  ومما يدل على نجاسة المذي أمر النبي ÷ بغسل الذكر منه في قصة علي، وقد أخرجها الستة بروايات عدة، ولفظه في رواية لأبي داود عن علي ¥(٨) قال: كنت رجلاً مذَّاءً فجعلت أغتسل حتى تشقَّقَ ظهري، فذكرت ذلك لرسول الله ÷ أو ذُكِرَ له، فقال [رسول الله ÷](٩): «لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضَّأ وضوءَك للصلاة، فإذا فضَخْتَ الماءَ فاغتسل»(١٠). انتهى. فضخت - بالفاء ثم ضاد ثم خاء معجمتين -: أي دفعت.
(١) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٥.
(٢) في (ش): عندنا.
(٣) انظر: روضة الطالبين، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (ت: ٦٧٦ هـ) - ط ١ (١٤٢٣/ ٢٠٠٢ م) - دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ١/ ١٧، والمهذب ١/ ١٦٨ - ١٦٩.
(٤) انظر: الانتصار ١/ ٤٣٢، وتنوير المقالة ١/ ١٩١.
(٥) انظر: الانتصار ١/ ٤٣١، وتنوير المقالة ١/ ١٩٠.
(٦) انظر: شفاء الأوام ١/ ١٠٨، والتحرير ١/ ٥٥، وشرح الأزهار ١/ ٣٥، والبدائع ١/ ٦٠ - ٦١، وعيون المجالس ١/ ٢٠١، واللمعة الدمشقية ١/ ٢٨٤.
(٧) انظر: الانتصار ١/ ١٥٨ - ١٥٩.
(٨) في (ب): #.
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل).
(١٠) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل - باب غسل المذي والوضوء منه ص ٦٠ رقم (٢٦٩)، ومسلم في =