فصل: [فيمن يغسل الميت؟]
  يلف الأجنبي يده بها، ويضرب بها التراب، ثم يمسح بها أعضاء التيمم من الميت، ولا يكشف شيئا من بشر الميت ولا شعره، وإنما جاز له [هنا](١) لمسه بحائل، بخلاف استعمال الماء، قيل: لأن المباشرة في الغسل أكثر لرطوبة الماء. هذا مذهبنا(٢). وقال النخعي: يغسل بثيابه(٣). وقال الأوزاعي: يدفن من غير غسل ولا تيمم(٤)، وقال أبو حنيفة: لا يغسل المحرم محرمه، ولا يصب عليه الماء، ولو كان ينقيه الصب، بل ييممه المحرم والأجنبي(٥). وقول الشافعي كقولنا(٦). هكذا في الغيث.
[غسل الأطفال]
  قوله أيده الله: (وأما طفلة لا تشتهى فكل) يعني إذا كان الميت طفلة لا يشتهي الرجال جماعها؛ لصغرها؛ فإنه يجوز لكل مسلم أن يغسلها ولو كان أجنبيا، وكذلك حكم الطفل الذي لا تشتهى جماعه النساء. وإنما لم يذكره في الأثمار؛ لدخوله في عبارته بطريق الأولى. وهذا مذهبنا(٧).
  وفي رواية عن الشافعي ما لم يميز(٨)، وعن أبي حنيفة ما لم يتكلم(٩)، وعن الحسن: ما لم يفطم(١٠).
  وعن مالك: مالم يكمل له سبع سنين(١١).
(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب، ج).
(٢) شرح الأزهار ١/ ٤١١.
(٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٨، والمغني ٢/ ٣٩١.
(٤) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٨، والمغني ٢/ ٣٩١.
(٥) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٨، وعند المالكية: إذا لم يكن مع المرأة نساء ولا ذو محرم يممها الرجال إلى الكوعين، وإذا لم يكن مع الرجل رجال ولا ذو محرم من النساء يممه النساء إلى المرفقين. ينظر: الكافي في الفقه على مذهب المدينة ١/ ١٣٦، والمدونة ١/ ٢٦١.
(٦) روضة الطالبين ص ٢٢٣.
(٧) شرح الأزهار ١/ ٤١١، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٥.
(٨) روضة الطالبين ص ٢٢٣.
(٩) الأصل ١/ ٣٩٢، والمحيط البرهاني ٢/ ٢٨٦.
(١٠) الأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٣٩، والانتصار ٤/ ٥٤٩، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣١٥.
(١١) المدونة ١/ ٢٦١، والذي في الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ١/ ١٣٦: ويغسل الرجال الطفلة الصغير بنت ثلاث سنين أو أربع، وتغسل المرأة الصبي في هذه السن. وعند أحمد: يجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ سبع سنين، وتوقف عن غسل الرجل الجارية. قال الخلال: القياس التسوية بين الغلام والجارية، لولا أن التابعين فرقوا بينهما، وسوى أبو الخطاب بينهما على موجب القياس. ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٦٠.