باب الأوقات
  وقال أبو يوسف: إذا طلعت الشمس بقي منتظرًا حتى يخرج الوقت المكروه، ثم يتم الصلاة(١).
  وأما صلاة العصر فاتفاق أنها تصح في الوقت المكروه؛ لقوله ÷: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)(٢) ولا وجه لتخصيصهم العصر بذلك.
  وقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). وللنسائي بمعناه من حديث عائشة(٣).
  وأخرج الستة من رواية أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)(٤).
  وعن ابن عمر أن النبي ÷ قال: (من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها، إلا أنه يقضي ما فاته). أخرجه النسائي(٥).
[أوقات رواتب الصلاة]
  قوله أيده الله تعالى: (ورواتبها في أوقاتها بعدها غالبا) أي النوافل التي هي رواتب الفرائض الخمس المذكورة مشروع فعلها وتأديتها في أوقات الفرائض المذكورة بعد فعلها.
(١) المبسوط ١/ ١٥٦، وبدائع الصنائع ١/ ١٢٧.
(٢) من حديث أبي هريرة البخاري ١/ ٢٠٤ رقم (٥٣١)، كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك ركعة من العصر، ومسلم ١/ ٤٢٤ رقم (٦٠٨)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب من أدرك ركعة من الصلاة.
(٣) سنن النسائي ١/ ٢٧٣ رقم (٥٥١)، كتاب الصلاة - باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح.
(٤) البخاري ١/ ٢١١ رقم (٥٥٥)، كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من الصلاة ركعة، ومسلم ١/ ٤٢٤ رقم (٦٠٧)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب من أدرك ركعة من الصلاة، والنسائي ١/ ٢٧٤ رقم (٥٥٣)، كتاب الصلاة - باب من أدرك ركعة من الصلاة، والترمذي ٢/ ٤٠٢ رقم (٥٢٤)، كتاب الصلاة - أبواب الجمعة - باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة، وابن ماجة ١/ ٣٥٦ رقم (١١٢٢)، كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها - باب ما جاء في أدرك من الجمعة ركعة.
(٥) النسائي ١/ ٢٧٥ رقم (٥٥٨)، كتاب الصلاة - باب من أدرك ركعة من الصلاة.