تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 222 - الجزء 1

[نجاسة الكلب، والخنزير، والكافر، والخلاف في ذلك]

  قوله أيده تعالى: (وكلب، وخنزير، وكافر) هذه هي النوع الثالث، والرابع، والخامس من النجاسات المغلظة.

  أما الكلب: فمذهب الأكثر أنه نجس [جميعه]⁣(⁣١): ذاته، وشعره، ولعابه، وسائر فضلاته؛ ويدل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم وغيره عن رسول الله ÷: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب»⁣(⁣٢). قيل: وجه دلالته أن الطهارة: إما عن حدث، أو نجس، ولا حدث على الإناء فتعين النجس⁣(⁣٣). وفي الصحيحين: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات»⁣(⁣٤). وجه دلالته: أنه لو لم يكن نجسًا لما أمر بإراقة ما ولغ فيه؛ للنهي عن إضاعة المال، وإذا ثبت نجاسة فيه - وهو أطيب أجزائه -، فسائره أولى بأنْ يحكم بنجاسته. فقد قيل: إن الكلبَ أطيبُ الحيوانات نكهةً؛ لكثرة لهثه ولعابه. وعن مالك أنه طاهر جميعه، والأمر بغسل الإناء من ولوغه تَعَبُّدٌ، وأما إنه


= ٢٢٣، رقم (٤٥٠)، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء بالنبيذ ص ٣٣ رقم (٨٤)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب الوضوء بالنبيذ ص ٢٦ رقم (٨٨)، وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء بالنبيذ ص ٦١ رقم (٣٨٤)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة - باب منع التطهر بالنبيذ ١/ ٩، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء بالنبيذ، وأحمد في مسنده ٢/ ١٦٤ رقم (٤٢٩٦)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة - باب الاستطابة ٤/ ٢٨٠ رقم (٤٣٢)، ومسند البزار ٤/ ٢٦٨ رقم (١٤٣٧)، وصحيح ابن خزيمة، كتاب الوضوء - باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار ١/ ٤٣ - ٤٤ رقم (٨٢).

(١) ما بين المعقوفتين من (ش).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ص ٤٣ رقم (١٧٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب ص ١٦٧ رقم (٢٧٩)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء بسؤر الكلب ص ٣١ رقم (٧١)، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة - باب ما جاء في سؤر الكلب ص ٢٦ رقم (٩١)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب سؤر الكلب ص ١٤ رقم (٦٣)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ص ٥٨ رقم (٣٦٣)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة - باب إدخال التراب في إحدى غسلاته ١/ ٢٤٠.

(٣) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦.

(٤) صحيح البخاري، كتاب الوضوء - باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ص ٤٣ رقم (١٧٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب ص ١٦٧ رقم (٢٧٩).