باب: صفة الصلاة
فصل: [سنن الصلاة]
  (وسننها: التعوذ، والتوجهان قبل التحرم) أما التعوذ فهو مشروع ندبًا إجماعًا(١)؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٩٨}(٢) (٣)، أي إذا أردت أن تقرأ؛ ولما روي عن أبي سعيد أن النبي ÷ كان يتعوذ إذا أراد الصلاة فيقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). حكاه في الانتصار. وهذا لفظ التعوذ عند المؤيد بالله والشافعي(٤)؛ للآية.
  وعند الهادي(٥): أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم(٦)؛ لقوله تعالى: {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠}(٧). وفيه(٨) جمع بين الآيتين. قال الإمام يحيى: ويتبع الصلاة في الجهر والإسرار(٩). وقيل: يجهر به مطلقًا(١٠). وقيل: يسر مطلقا(١١)، ومحله عند الهادي قبل التوجه(١٢).
  والتوجه أيضًا مشروع ندبًا عند العترة والفريقين(١٣)، خلافا لمالك(١٤). ومحله عند الهادي ومن وافقه بعد التعوذ قبل التكبير(١٥)، ولفظه عنده: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٧٩}(١٦)
(١) البحر الزخار ٢/ ٣٩٠، واللباب ١/ ٦٨، والأم ٢/ ١٥١، ومجموع النووي ٣/ ٢٨٢، والمغني ١/ ٥١٩، وقال مالك في المدونة ١/ ١٦٢: لا يتعوذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأه.
(٢) سورة النحل: ٩٨.
(٣) في الأصل: {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} الآية.
(٤) الأم ٢/ ١٥١، والبحر الزخار ٢/ ٣٩١.
(٥) في (ب): الهادي عليه، وفي (ج): الهادي #.
(٦) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٩١.
(٧) سورة الأعراف: ٢٠٠.
(٨) في (ب، ج): ففيه.
(٩) البحر الزخار ٢/ ٣٩١، والمجموع ٣/ ٢٨٢.
(١٠) هو قول أبي هريرة. البح الزخار ٢/ ٣٩١.
(١١) هو قول ابن عمر، والشافعية، والحنفية. البحر الزخار ٢/ ٣٩٢، والمجموع ٣/ ٢٨٢، واللباب ١/ ٦٨، ومختصر الطحاوي ص ٢٦، وأجاز الشافعي في الأم ١/ ١٥١ الجهر والإسرار.
(١٢) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٩٢.
(١٣) البحر الزخار ٢/ ٣، والأحكام/ ٢/ ١٤٧، والمجموع ٣/ ٢٧٥، ٢٧٨، واللباب ١/ ٦٨.
(١٤) المدونة ١/ ١٦١.
(١٥) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٩٢، وشفاء الأوام ١/ ٢٨٥.
(١٦) سورة الأنعام: ٧٩.