باب [آداب قضاء الحاجة]
باب [آداب قضاء الحاجة]
  (ندب لقاضي الحاجة ستر شخص وخارج) هذا الباب يتضمن ذكر ما يندب لقاضي الحاجة ويكره ويحرم ويجوز ويجب. والمندوب: ما عرف المكلف حسنه، وأن له في فعله ثوابًا، وليس عليه في تركه عقاب(١).
  وقضاء الحاجة كناية هاهنا، والذي يندب لقاضي الحاجة عشرة أمور:
  أولها وثانيها: ما أشار إليه المؤلف بقوله: "ستر شخص وخارج" وأراد المؤلف بستر الشخص: ما يعم البعد والتواري بجملته وستر عورته.
  أما البعد: فلما في الصحيحين من حديث المغيرة: كنت مع النبي ÷ في سفر فقال: «يا مغيرة خذ الإداوة» فأخذتها، فانطلق رسول الله ÷ حتى توارى عني [فقضى](٢) حاجته(٣).
  وفي سنن أبي داود وغيره أنه كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد(٤)،
  وفي ذلك أحاديث أخر(٥). والمراد بندب البعد حيث كان معه أحد.
(١) في (ب): عقابا، وهو خطأ.
انظر الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل ص ٣٢، والبحر المحيط ١/ ٣٧٧، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٠٢ تأليف: الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (ت: ٩٧٢ هـ)، تحقيق: د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد - جامعة الملك عبد العزيز - ط (١٤٠٨ هـ).
(٢) في (ب): يقضي.
(٣) أخرجه البخاري ١/ ١٤٢ رقم (٣٥٦)، كتاب الصلاة - باب الصلاة في الجبة الشامية، ومسلم ١/ ٢٢٨ رقم (٢٧٤)، كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين، وأحمد بن حنبل في مسنده ٦/ ٣٣٨ رقم (١٨٢١٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٦٢ رقم (١٨٥٩) باب في المسح على الخفين، والبيهقي في سننه ٢/ ٤١٢، كتاب الصلاة - باب في ثياب الصبيان والمشركين، وأن الثياب على الطهارة حتى يعلم فيها نجاسة.
(٤) أخرجه أبو داود ١/ ١٤ رقم (٢)، كتاب الطهارة - باب التخلي عند قضاء الحاجة، والبيهقي في السنن ١/ ٩٣، كتاب الطهارة - باب التخلي عند الحاجة.
(٥) منها: ما أخرجه ابن ماجة ١/ ١٢١ رقم (٣٣٥)، كتاب الطهارة - باب التباعد للبراز في الفضاء، كان النبي ÷ لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى، والدارمي في سننه ١/ ١٠، باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٠١ رقم (١١٣٨)، باب من كره أن ترى عورته. ومنها: ما أخرجه ابن ماجة ١/ ١٢١ رقم (٣٣٦)، كتاب الطهارة وسننها - باب التباعد للبراز في الفضاء أن النبي ÷ كان إذا أراد الحاجة أبعد. وقال: في إسناده كثير بن عبد الله، ضعيف. قال الشافعي: هو ركن من أركان الكذب.