باب: صفة الصلاة
  وعن المؤيد بالله روايتان(١).
  وظاهر كلام الهادوية أن يجوز البناء على الأعلى، ولو في أول الوقت، إذا كان آيسا من زوال عذره في الوقت. وقيل: إنما يصح ذلك إذا كان في آخر الوقت(٢). والله أعلم.
  فائدة: عن المؤيد بالله وغيره: من أمكنه الركوع والسجود إلا أن الاستلقاء أقرب إلى زوال علته أو التئام جرحه جاز له ذلك، كما يجوز له الإفطار لذلك.
  قال: ومن تختل طهارته، إن قام أو قعد أو سجد، تركها، وجاز له الإيماء؛ إذ تختل الصلاة كلها بخلل الطهارة(٣).
فصل: [مفسدات الصلاة]
  (وتفسد باختلال موجب أو واجب غالبا) قيل: أراد أيده الله بالموجب: ما يحصل بسببه وجوبها على المكلف، كأن يصلي قبل دخول الوقت فتفسد، ولا تجزئ، وكأن يصلي الصبي في الوقت قبل بلوغه، ثم يكلف وفي الوقت سعة، فيلزمه استئنافها؛ لأن كلاً من التكليف والوقت سبب موجب لتوجه الخطاب بها على المكلف.
  وأما الواجب: فالمراد به ما تقدم ذكره من شروط الصلاة وفروضها.
  وقوله: "غالبا" احتراز من ترك نية التسليم على الحفظة ونحوهم، فإنه فرض، ولا تفسد الصلاة بتركه؛ لأن النية من أفعال القلوب، ولم يخل بشيء من الأركان. قال المنصور بالله، وعلي خليل: ويسجد للسهو(٤).
  قال في الغيث: فلو انتقض وضوء المصلي فسدت صلاته إجماعًا، يعني حيث تعمد.
  قال: فإن سبقه الحدث؛ فكذلك عندنا، والناصر، والشافعي(٥)؛ لقوله - صلى الله
(١) شرح الأزهار ١/ ٢٦٣.
(٢) في شرح الأزهار ١/ ٢٦٤: ظاهر كلام اللمع أنه يصح إذا كان آيسا من زوال العذر في الوقت، بخلاف من تغير حاله قبل الدخول في الصلاة فإنه يؤخر عند الهادويه. وقيل (الفقيه يوسف)، وعن النجراني أنه لا يصح إلا في آخر الوقت، وحمل حكاية اللمع على ذلك. اهـ.
(٣) الانتصار ٢/ ٦٥٣.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٢٦٤ هامش (٨).
(٥) الانتصار ٣/ ٤٠٢، وروضة الطالبين ص ١٢٢، والناصريات ص ٢٣٢، وحلية العلماء ٢/ ١٥١.