فصل: [حكم صلاة الجنازة]
  ولا ولاية للزوج في الصلاة على زوجته؛ إذ هو أجنبي.
  قيل: لكنه يكره تقدم ابنه عليه(١)؛ لقوله ÷: لا يؤم الرجل أباه.
  وعن ابن عباس، والإمام يحيى، وجماعة من التابعين: أنه أولى من العصبة؛ لاختلاطه بها(٢).
  وقوله: وتعاد إن لم يأذن، ومعناه أنه يجب أن تعاد الصلاة على الميت حيث صلى عليه غير الأولى ولم يأذن له الأولى بذلك؛ لأن الصلاة حق للأولى، والأجنبي عاص بصلاته، فلم يصح.
  قيل: فإن كان الأقرب إلى الميت فاسقًا، أو لا يحسن الصلاة، فلا حق له فيها، ولا يستحب مؤاذنته؛ إذ لا ولاية له، فليس له أن يولي غيره.
[فروض صلاة الجنازة]
  واعلم أن لصلاة الجنازة فروضا وسننا: أما فروضها فهي أربعة. وقد أشار إليها المؤلف بقوله: (بنية، وخمس تكبيرات، والقيام، وتسليم غالبا).
[الفرض الأول: النية]
  أما النية فدليل وجوبها ما تقدم، والكلام في كيفيتها ووقتها كما سبق، إلا أنها قد تصح في الوسط، كما سيأتي.
  ولا يجب تعيين المصلى عليه، كزيد(٣)، أو عمرو، أو رجل، أو امرأة، بل يكفيه نية الصلاة على هذا الميت.
  وإن كان مأمومًا ونوى الصلاة على من يصلي إمامُه صح، وإن أخطأ في نيته: كأن ينوي الصلاة على زيد فإذا هو عمرو، أو على الرجل(٤) فإذا هو امرأة. فقيل: لا يصح، إلا أن يشير(٥).
(١) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٥، وبدائع الصنائع ١/ ٣١٨.
(٢) الأوسط ٥/ ٤٠٠، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٤٧٢، والمجموع ٥/ ١٨٠، والانتصار ٤/ ٦٢٠.
(٣) في (ب): لزيد.
(٤) في (ج): على رجل، وهو الأولى؛ لإبهامه وتنكيره.
(٥) روضة الطالبين ص ٢٣١.