تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب المياه

صفحة 323 - الجزء 1

  وهذه قاعدة للمؤلف أيده الله تعالى في هذا المختصر إذا ذكر لفظ المذهب أو اسم المتكلم للمذهب، فإنما ذلك لضعفه عنده، بخلاف ما إذا ذكر المخالف للمذهب باسمه؛ فذلك لقوة قوله عنده. والله الموفق.

فصل: [بما يرتفع يقين الطهارة والنجاسة]

  (ولا يرتفع يقين طهارة⁣(⁣١) ونجاسة إلا بيقين أو خبر عدل "المؤيد بالله"، أو ظن مُقَارِبٍ)⁣(⁣٢).

  قال في الغيث: يعني متى علمنا طهارة شيء من ماء أو غيره علمًا يقينًا لم ينتقل من هذا اليقين بما يطرؤ من الظنون الصادرة عن⁣(⁣٣) الأمارات ما لم يحصل علم يقين بنجاسته⁣(⁣٤) أو خبر عدل⁣(⁣٥).

  مثاله: أن يأخذ الإنسان ماءًا نابعا من الأرض أو نازلا من السماء فيضعه في إناء ويغفل عنه، وعنده كلاب [لا غير]⁣(⁣٦) ثم يأتي وقد نقص وترششت جوانب الإناء والكلاب تلمق⁣(⁣٧) فيظن أنها ولغت فيه في غفلته فإنه لا يعمل بظنه؛ لأنه من طهارة الماء على يقين فلا ينتقل عنه إلا بيقين، وكذا في العكس لو تيقن أن ثوبًا أصابته نجاسة فيظن لما يرى فيه من أمارة الغسل أنه قد أطهر لم يعمل بذلك؛ لما مر. وهذا مذهب أبي طالب، وتخريجه ليحيى من قوله: فيمن لمس امرأته لمسًا فاحشًا وانتشر عليها لا يتوضأ إلا أن يتيقن خروج شيء⁣(⁣٨).

  قال [أبو طالب]⁣(⁣٩): وخروجه من الشاب يقارب العلم، فلم يعمل بالظن المقارب للعلم، فأما خبر العدل فإنه يعمل به في الطهارة وغيرها وإن لم يفد إلا الظن.


(١) في (الأصل): الطهارة.

(٢) انظر: شرح الأزهار ١/ ٦٣، ٦٤.

(٣) في (ج): من الأمارات.

(٤) في (ج): بنجاسة.

(٥) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٦٣، والتاج المذهب ١/ ٤٢، فصل رقم (١٣).

(٦) ما بين المعقوفتين من (ج).

(٧) (أ، ب، ج) [قيل: وتكون مدة الغفلة لا يصبر الكلاب عن الماء في مثلها عادة، قيل: وهي ثلاثة أيام بلياليها في الصيف، والظن يحصل بها في الشتاء].

(٨) شرح الأزهار ١/ ٦٣.

(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).