تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الحيض

صفحة 600 - الجزء 1

  قيل: وللزوج أن يعمل بقول زوجته في دعواها الحيض أو الطهر ما لم يظن كذبها⁣(⁣١).

  قيل: ويجب عليها إنقاء دم الحيض من فرجها؛ لأن بقاءه يمنع صحة الغسل، كبقاء المني في إحليل الرجل، وحد ذلك من الفرج ما ينفتح عند القعود لقضاء الحاجة. وقيل: قدر الأنملة⁣(⁣٢). والله أعلم.

فصل: [في النفاس]

  (والنفاس بوضع كل الحمل متخلقا يعقبه دم)

  النفاس في اللغة: عبارة عما تنفس به المرأة من الدم عقيب الولادة.

  وفي الشرع: هو الدم الخارج من قبل المرأة بعد الولادة قبل أول⁣(⁣٣) الطهر⁣(⁣٤). وفوائد القيود ظاهرة.

  وعن الإمام يحيى أن ما رأته المرأة قبل الولادة وحالها نفاس أيضا⁣(⁣٥)، وإنما تثبت أحكام النفاس بما ذكره المؤلف أيده الله تعالى، وهو وضع كل الحمل لا بعضه، فإنها لا تصير به نفساء، ولو خرج عقيبه دم [عندنا⁣(⁣٦)]⁣(⁣٧).

  وعن أبي حنيفة⁣(⁣٨) أنها تصير نفساء بخروج الأول⁣(⁣٩).


(١) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٣٨ وفيه: فرع: وفي قبول دعواها الحيض تردد، الأصح أن يعمل بظنه.

(٢) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١١٧ (الهامش).

(٣) في (ب، ج): وقبل أقل الطهر.

(٤) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٦٥، والبحر الزخار ١/ ١٤٥، والانتصار ٢/ ٤٤١، والهداية ١/ ٣٥، والموسوعة الفقهية ٤١/ ٥.

(٥) شرح الأزهار ١/ ١٦٦.

(٦) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٦٥، والبحر الزخار ١/ ١٤٥، والتحرير ١/ ١١١.

(٧) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٨) في (ب): وعن أبي يوسف وأبي حنيفة.

(٩) كما هو قول أبي يوسف، وفي قول للشافعي. ينظر: اللباب في شرح الكتاب ١/ ٤٩، والهداية ١/ ٣٥، والمهذب ١/ ١٦٣.