باب الحيض
  قيل: وللزوج أن يعمل بقول زوجته في دعواها الحيض أو الطهر ما لم يظن كذبها(١).
  قيل: ويجب عليها إنقاء دم الحيض من فرجها؛ لأن بقاءه يمنع صحة الغسل، كبقاء المني في إحليل الرجل، وحد ذلك من الفرج ما ينفتح عند القعود لقضاء الحاجة. وقيل: قدر الأنملة(٢). والله أعلم.
فصل: [في النفاس]
  (والنفاس بوضع كل الحمل متخلقا يعقبه دم)
  النفاس في اللغة: عبارة عما تنفس به المرأة من الدم عقيب الولادة.
  وفي الشرع: هو الدم الخارج من قبل المرأة بعد الولادة قبل أول(٣) الطهر(٤). وفوائد القيود ظاهرة.
  وعن الإمام يحيى أن ما رأته المرأة قبل الولادة وحالها نفاس أيضا(٥)، وإنما تثبت أحكام النفاس بما ذكره المؤلف أيده الله تعالى، وهو وضع كل الحمل لا بعضه، فإنها لا تصير به نفساء، ولو خرج عقيبه دم [عندنا(٦)](٧).
  وعن أبي حنيفة(٨) أنها تصير نفساء بخروج الأول(٩).
(١) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٣٨ وفيه: فرع: وفي قبول دعواها الحيض تردد، الأصح أن يعمل بظنه.
(٢) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١١٧ (الهامش).
(٣) في (ب، ج): وقبل أقل الطهر.
(٤) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٦٥، والبحر الزخار ١/ ١٤٥، والانتصار ٢/ ٤٤١، والهداية ١/ ٣٥، والموسوعة الفقهية ٤١/ ٥.
(٥) شرح الأزهار ١/ ١٦٦.
(٦) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٦٥، والبحر الزخار ١/ ١٤٥، والتحرير ١/ ١١١.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٨) في (ب): وعن أبي يوسف وأبي حنيفة.
(٩) كما هو قول أبي يوسف، وفي قول للشافعي. ينظر: اللباب في شرح الكتاب ١/ ٤٩، والهداية ١/ ٣٥، والمهذب ١/ ١٦٣.