تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الغسل

صفحة 482 - الجزء 1

  المسجد عند المؤيد⁣(⁣١)، وعن المنصور: أنه لا يجوز مباشرة المسجد بالنجس ولو كانت جافة⁣(⁣٢).

  فائدة أخرى: إنما يقال أجنب الإنسان، على وزن أفعل أي: صار جنبا، ولا يجوز أن يقال: اجتنب، بوزن افتعل مغير الصيغة، كما قد يذكر في كثير من كتب الفقه، نص على ذلك المحققون من علماء اللغة وشراح الحديث، وقالوا: لفظ "جنب" يطلق على المذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع، وقد يثنى ويجمع قليلًا، والله أعلم.

[حكم غسل الصبي]

  قوله أيده الله تعالى: (وحكم غسل نحو الصبي كوضوئه) أراد بالصبي ما يتناول الذكر والأنثى، وأراد بنحوه المجنون، وحاصل ما نقل عن المؤلف أيده الله تعالى أن الغسل كالوضوء في أنه يشترط لوجوبه، وحقيقة صحته التكليف، فلا يصح صحة حقيقية إلا من البالغ العاقل، وأما الصبي والمجنون [أي]⁣(⁣٣) المميزان⁣(⁣٤) فيصح منهما الطهارة صحة حكمية مجازية، ولذلك يجب على الولي أمرهما بالاغتسال من الجنابة ومنعهما مما يمنع منه المكلف قبل اغتسالهما، كما يجب عليه أمر الصغير بالوضوء للصلاة؛ ليخرج⁣(⁣٥) بذلك من عهدة ما أمر به من إجباره على ذلك. فالتكليف في تحصيل الطهارة الكبرى والصغرى على الولي لا على نحو الصبي، فإذا⁣(⁣٦) لم يصح الغسل منهما حقيقة لزم الصغير إذا بلغ والمجنون إذا أفاق إعادة ذلك الغسل، حيث التزما مذهب من لا يصحح غسلهما الأول. انتهى.

  وهذا الكلام قد اشتمل من التحقيق وحسن التلفيق على مالم يسبق المؤلف أيده الله إليه، ولا نبه غيره فيما أعلم عليه، وفيه تخلص⁣(⁣٧) من سؤالات أوردت على هذه المسألة:

  منها ما قيل: كيف أثبتم حكم الجنابة على غير المكلف؟ ومعلوم أن الأحكام


(١) الانتصار ٢/ ٦٨، والبحر الزخار ١/ ١٠٤.

(٢) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ١٧.

(٣) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٤) في النسخ: المميزين، وقد صوبت في (ب).

(٥) في (ج): وليخرج.

(٦) في (ب، ج): وإذا

(٧) في (ب، ج): وقد يخلص.