تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في التكفين للميت]

صفحة 547 - الجزء 2

  ويستحب أن يكون ملبوسًا، غسيلًا، غير جديد، كفعل أبي بكر، وقوله: إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. أخرجه الموطأ⁣(⁣١).

  ويستحب أن يكون من الثياب البيض⁣(⁣٢)؛ لحديث ابن عباس، أن رسول الله ÷ قال: «البسوا من ثيابكم البيض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم». أخرجه أبو داود، والترمذي⁣(⁣٣).

[أحكام تطيب الميت]

  قوله: (وندب تطييبٌ سيما للمساجد) أي يندب تطييب الميت وأكفانه بأنواع الطيب، إلا الورس والزعفران في حق الذكر⁣(⁣٤)؛ لقوله ÷: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه». أخرجه الترمذي، والنسائي من رواية أبي هريرة، ونحوه⁣(⁣٥).

  وأما من مات محرمًا فلا يحنط بطيب عندنا؛ لبقاء حكم الإحرام عليه⁣(⁣٦)؛ لخبر الموقوص، بخلاف المرأة المحدة؛ لسقوط الإحداد عنها بالموت؛ إذ سبب منعها من الطيب في الحياة كونه باعثًا لداعي النكاح، وقد زال [ذلك]⁣(⁣٧)، خلاف الشافعي


(١) الموطأ ١/ ١٨٨ رقم (٦٣٥)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في كفن الميت، وسنن البيهقي ٣/ ٤٠٦ رقم (٦٤٨٨)، باب من كره ترك القصد فيه.

(٢) البحر الزخار ٢/ ١٠٥.

(٣) سنن أبي داود ص ٦٧٨ رقم (٤٠٥٧)، كتاب اللباس - باب في البياض، وسنن الترمذي ص ٢٣٢ رقم (٩٩٤)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما يستحب من الأكفان، وقال: حديث صحيح، وصحيح ابن حبان ص ٢١٨ رقم (١٤٧٢)، كتاب الجنائز - باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، وسنن النسائي ص ٨٨٥ رقم (٥٣٣٧)، كتاب الزينة - باب الأمر بلبس البيض من الثياب، وتلخيص الحبير ٢/ ٦٩ رقم (٦٦١).

(٤) البحر الزخار ١/ ١٠٩.

(٥) سنن الترمذي ص ٦١٣ رقم (٢٧٨٧)، كتاب أبواب الأدب - باب ما جاء في طيب الرجال والنساء، وقال: حديث حسن، وسنن النسائي ص ٨٥٧ رقم (٥١٣٢)، كتاب الزينة - باب الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء، وسنن أبي داود ص ٣٦٩، ٣٧٠ رقم (٢١٧٤)، كتاب النكاح - باب ما يكره من ذكر الرجل وما يكون من إصابته من أهله.

(٦) وهو قول أئمة الزيدية، وأحمد بن حنبل، والشافعي، والثوري، وإسحاق بن راهويه. الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٢٩٧، وأصول الأحكام ١/ ٤٠٣، والحاوي ٣/ ١٧٤، والمغني ٢/ ٣٣٢، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٤٥، والمهذب ١/ ٤٢٩، والانتصار ٤/ ٥٧٠.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).