فصل: [فيمن يغسل الميت؟]
  منه سوءًا، ثم شيعه وصلى عليه، ثم جلس حتى يدفن في قبره خرج من ذنوبه عطلًا»(١). انتهى.
  وقوله: "جنس" أي من جنس الميت، فيغسل الرجل رجل، والمرأة امرأة، والأولى بذلك الأقرب، فالأقرب إلى الميت.
[غسل الرجل زوجته والعكس]
  وقوله: "أو جائز وطء" يعني كالمرأة مع زوجها، والمملوكة مع سيدها، والعكس.
  أما الزوجان فالمذهب أنه يجوز لكل واحد منهما أن يغسل الآخر ما لم يكن بينهما طلاق بائن(٢).
  وأما الطلاق الرجعي فلا يمنع من ذلك عندنا؛ لأن الوطء جائز بينهما بلا تجديد عقد(٣).
  وعند الشافعي، ورواية عن المنصور بالله: أنه لا يجوز أن يغسل أحدهما صاحبه، كما في البائن(٤).
  وعن المنصور بالله: أنه يجوز له أن يغسلها؛ لأن بيده الرجعة. وأما هي فلا تغسله(٥).
  وعن زيد بن علي، وأبي حنيفة: أنه لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته مطلقا؛ لارتفاع النكاح بينهما، ولا عدة عليه، بخلاف العكس(٦).
(١) مجموع الإمام زيد ص ١٦١، وأمالي أحمد بن عيسى ٢/ ٧٩٩، كتاب الجنائز، ونحوه عن عائشة عند أحمد بن حنبل ٩/ ٤٢٢ رقم (٢٤٩٣٥).
(٢) التحرير ١/ ١٢٥، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٥، وشرح الأزهار ١/ ٤٠٨، وأصول الأحكام ١/ ١٩٩، والبحر الزخار ٢/ ٩٩، ولا خلاف في أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات إلا ما يروى عن أحمد في رواية أنه لا يجوز لها غسله والرواية المعتمدة عن أحمد عند الحنابلة جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر ولو بعد الطلاق الرجعي. ينظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٣٤، والمغني ٢/ ٣١٢، الانصاف ٢/ ٤٧٨.
(٣) التحرير ١/ ١٢٥، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٥، وأصول الأحكام ١/ ١٩٩، والبحر الزخار ٢/ ٩٩، وشرح الأزهار ١/ ٤٠٨.
(٤) روضة الطالبين ص ٢٢٢، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٥، والبحر الزخار ٢/ ٩٩.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٤٠٨.
(٦) وشرح الأزهار ١/ ٤٠٨، والآثار لمحمد بن الحسن ١/ ٣٥٧، والحجة لمحمد بن الحسن ١/ ٣٥٧، وبدائع الصنائع ١/ ٣٠٤، ومختصر الطحاوي ص ٤١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٧.