تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الوضوء

صفحة 376 - الجزء 1

[فروض الوضوء]

  (وفروضه: تسمية للذاكر ولو تقدمت بيسير) هذه فروض الوضوء، وقد جعلها المؤلف أيده الله تعالى تسعة وأسقط العاشر، وهو: تخليل الأصابع والأظفار والشجج؛ لدخول ذلك في ذكر غسل أعضاء الوضوء، فمن لم يفعل ذلك لم يكن مستكملا لغسل أعضاء الوضوء.

  قيل: والفرق بين الشرط والفرض يحصل من وجوه ثلاثة:

  أحدها: أن الفرض بعض ما هو فرض فيه بخلاف الشرط فإنه ليس بعضا لما هو شرط فيه.

  وثانيها: أنه إذا اختل شرط بطل ما هو شرط فيه مطلقًا بخلاف الفرض، فإنه قد يختل ولا يبطل ما هو فرض فيه.

  وثالثها: أن من الشروط ما لا يوصف بالوجوب، بخلاف الفروض فإنها كلها توصف بالوجوب.

[الفرض الأول: التسمية في الوضوء]

  فأول فروض الوضوء: التسمية عندنا على الذاكر دون الناسي؛ والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»⁣(⁣١). وما رواه الدارقطني وغيره عنه أيضًا قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من ذكر الله⁣(⁣٢) أول وضوءه طهر جسده كله، وإذا لم يذكر الله⁣(⁣٣) لم يطهر منه إلا موضع الوضوء»⁣(⁣٤) فحملنا الحديث الأول على الذاكر، والثاني على الناسي؛ جمعًا بين الأخبار.


(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب التسمية في الوضوء ص ٣٥ رقم (١٠١)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب النية في الطهارة الحكمية رقم (١٨٣)، وأخرجه الدارقطني في سننه كذلك، كتاب الطهارة - باب التسمية في الوضوء رقم (٥)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة - باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ص ٥ رقم (١)، وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ١/ ٢٤٦ رقم (٥١٩).

(٢) في (ب): اسم الله.

(٣) في (ب، ج): اسم الله.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارة - باب في التسمية في الوضوء ١/ ١٢ رقم (١٧)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب التسمية على الوضوء ١/ ٧٣ رقم (١١)، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٧٦: وفيه مرداس بن محمد، ومحمد بن أبان، والزيلعي في نصب الراية ١/ ٧ وقال: هذا ضعيف.