باب: صفة الصلاة
باب: صفة الصلاة
  أي كيفيتها، وذلك أن منها ثنائية: كالفجر، وصلاة القصر، وثلاثية: كالمغرب، ورباعية كالعصرين، والعشاء في الحضر.
[فروض الصلاة]
[الأول: النية وأحكامها]
  قوله أيده الله تعالى: (فروضها: نية معيِّنة) بكسر الياء على اسم الفاعل: أي معينة للفرض المراد فعله، ومميزة له عن غيره، كالظهر ونحوه.
  وأسقط المؤلف قوله في الأزهار: (يتعين بها الفرض ... إلى آخره)(١) لفهم ذلك من قوله: (معينة) وهي الأول(٢) من فروض الصلاة.
  قيل: والفرق بين الفرض والشرط، بعد اشتراكهما في أنه لا بد منهما، أن الشرط ما اعتبر في الصلاة، بحيث تقارن كل معتبر فيها سواه كالطهارة، وستر العورة، فإنهما يعتبران(٣) في القيام والركوع وغيرهما.
  وأما الفرض: فهو ما اعتبر في الصلاة لا على هذا الوجه، كالقيام والركوع وغيرهما(٤)، وقد تقدم ذكر حقيقة النية في باب الوضوء، ودليل وجوبها.
  وقوله: (معينة) تفيد أن من صلى الظهر، مثلا، وعليه فائتة من جنسه، فعند المؤيد بالله أنه لا يجزيه أن ينوي الظهر فقط؛ لتردده بين المؤداة والفائتة، بل ينويه(٥) ظهر يومه، أو ظهر وقته، ولا فرق بين أول الوقت وآخره(٦).
  وعند أبي طالب يجزيه أن ينوي ظهر يومه، لا ظهر وقته، إلا في آخر الوقت(٧)، وعنه فيمن نوى الظهر فقط روايتان.
(١) لفظ الأزهار ص ٣٦ - ٣٧: وفروضها: نية يتعين بها الفرض مع التكبير أو قبلها بيسير، ولا تلزم للأداء والقضاء إلا للبس، ويضاف ذو السبب إليه.
(٢) في (ب): وهي الأولى.
(٣) في (ب): معتبران.
(٤) انظر في هذا الفرق في هامش شرح الأزهار ١/ ٢٢٧، والبحر الزخار ٢/ ٣٩٢.
(٥) في (ب، ج): بل ينوي.
(٦) الانتصار ٣/ ١٨٦ - ١٨٧، والبحر الزخار ٢/ ٢٩٣، والتذكرة الفاخرة ص ٩٨.
(٧) المراجع السابقة.