تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: صفة الصلاة

صفحة 144 - الجزء 2

باب: صفة الصلاة

  أي كيفيتها، وذلك أن منها ثنائية: كالفجر، وصلاة القصر، وثلاثية: كالمغرب، ورباعية كالعصرين، والعشاء في الحضر.

[فروض الصلاة]

[الأول: النية وأحكامها]

  قوله أيده الله تعالى: (فروضها: نية معيِّنة) بكسر الياء على اسم الفاعل: أي معينة للفرض المراد فعله، ومميزة له عن غيره، كالظهر ونحوه.

  وأسقط المؤلف قوله في الأزهار: (يتعين بها الفرض ... إلى آخره)⁣(⁣١) لفهم ذلك من قوله: (معينة) وهي الأول⁣(⁣٢) من فروض الصلاة.

  قيل: والفرق بين الفرض والشرط، بعد اشتراكهما في أنه لا بد منهما، أن الشرط ما اعتبر في الصلاة، بحيث تقارن كل معتبر فيها سواه كالطهارة، وستر العورة، فإنهما يعتبران⁣(⁣٣) في القيام والركوع وغيرهما.

  وأما الفرض: فهو ما اعتبر في الصلاة لا على هذا الوجه، كالقيام والركوع وغيرهما⁣(⁣٤)، وقد تقدم ذكر حقيقة النية في باب الوضوء، ودليل وجوبها.

  وقوله: (معينة) تفيد أن من صلى الظهر، مثلا، وعليه فائتة من جنسه، فعند المؤيد بالله أنه لا يجزيه أن ينوي الظهر فقط؛ لتردده بين المؤداة والفائتة، بل ينويه⁣(⁣٥) ظهر يومه، أو ظهر وقته، ولا فرق بين أول الوقت وآخره⁣(⁣٦).

  وعند أبي طالب يجزيه أن ينوي ظهر يومه، لا ظهر وقته، إلا في آخر الوقت⁣(⁣٧)، وعنه فيمن نوى الظهر فقط روايتان.


(١) لفظ الأزهار ص ٣٦ - ٣٧: وفروضها: نية يتعين بها الفرض مع التكبير أو قبلها بيسير، ولا تلزم للأداء والقضاء إلا للبس، ويضاف ذو السبب إليه.

(٢) في (ب): وهي الأولى.

(٣) في (ب): معتبران.

(٤) انظر في هذا الفرق في هامش شرح الأزهار ١/ ٢٢٧، والبحر الزخار ٢/ ٣٩٢.

(٥) في (ب، ج): بل ينوي.

(٦) الانتصار ٣/ ١٨٦ - ١٨٧، والبحر الزخار ٢/ ٢٩٣، والتذكرة الفاخرة ص ٩٨.

(٧) المراجع السابقة.