تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الغسل

صفحة 503 - الجزء 1

  غسل ما سوى رجليه ثم أحدث، ثم غسل رجليه أجزاه غسلهما عن الجنابة والحدث؛ لسقوط الترتيب، ولزمه بعد ذلك غسل ما سواهما من أعضاء الوضوء مرتبا، وذكر الرِّجلين مثال، وكذلك الجنابة والحيض والنفاس في سقوط الترتيب كالجنابة.

[الغسل المسنون]

  قوله أيده الله تعالى: (ويسن ليوم الجمعة إلى العصر) لما فرغ من الكلام⁣(⁣١) في الغسل الواجب شرع في بيان الغسل المسنون والمندوب، وبدأ بغسل الجمعة لتأكده، حتى قيل بوجوبه، وقد اختلف في وقته وحكمه:

  أما وقته: فالمذهب أنه من طلوع الفجر إلى دخول وقت العصر⁣(⁣٢)، وكان القياس أن يكون إلى الغروب؛ لأنه لليوم عندنا، لكن ذكر⁣(⁣٣) في زوائد الإبانة⁣(⁣٤) أنه لا يجوز - أي لا يجزئ بعد خروج وقت صلاة الجمعة بالإجماع.

  وعن الشافعي أن وقته من الفجر إلى الدخول في الصلاة؛ إذ لم يشرع عنده إلا لها⁣(⁣٥).

  وقياس⁣(⁣٦) قولنا: أنه لو اغتسل بعد الصلاة صار متسننا، إلا أن يمنع من ذلك إجماع؛ والدليل على أن الغسل لليوم: ظواهر الأخبار الواردة [في ذلك]⁣(⁣٧) كما رواه أبو سعيد أن رسول الله ÷ قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»⁣(⁣٨)


(١) في (ج): لما فرغ عليه من الكلام.

(٢) ينظر: البيان الشافي ١/ ١٢٣.

(٣) في (ج): لكن ذكره.

(٤) زوائد الإبانة، كتاب في الفقه، لا زال مخطوطا، لشمس الدين محمد بن صالح الجيلاني الناصري. أعلام المؤلفين الزيدية ص ٩١٢.

(٥) ينظر: المهذب ١/ ٣٧١، والمجموع ٤/ ٤٠٤، ومختصر المزني ١/ ٢٧.

(٦) في (ب): قياس قولنا، بدون حرف الواو.

(٧) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٨) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة - باب فضل الغسل يوم الجمعة ص ١٧١ رقم (٨٧٩)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجمعة - باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به ص ٣٦٤ رقم (٨٤٦)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة ص ٢٤١ رقم (١٣٧٦)، وابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في غسل يوم الجمعة ص ١٥٩ رقم (١٠٨٩)، وأحمد في مسنده ٣/ ٦ رقم (١١٠٤١).