تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 280 - الجزء 2

  واحترز به أيضًا من متأهب غير منضم، كمن يقبل من طرف المسجد ونحوه، واحترز بصحيح الصلاة من غير المكلف، كالصبي، والمجنون، وسائر من لا تصح صلاته؛ فإنهم لا يسدون الجناح.

  أما غير المكلف فلأن صلاته ليست بفرض ولا نفل على الصحيح للمذهب⁣(⁣١)، وعند الفقهاء أن الصبي يسد الجناح؛ بناء على أن صلاته تصح نافلة⁣(⁣٢).

  قلنا: القلم مرفوع عنه، ولا حكم لما لا يكتب لفاعله، وعلى قولنا بأن⁣(⁣٣) الصبي لا يسد الجناح لا تنعقد به الجماعة وحده مع الإمام، ولا به مع امرأة بأن يقف بجنب الإمام كالبالغ والمرأة خلفهما⁣(⁣٤).

  ولا تصح الصلاة في هذه الصورة. وعندهم تنعقد الجماعة وتصح الصلاة.

  وأما كون فاسد الصلاة لا يسد الجناح على المذهب فللقياس على الكافر، والجامع بينهما عدم صحة الصلاة، ويدخل في ذلك المجبر عند من يكفره؛ لأن صلاته غير صحيحة عنده، وأما الفاسق، وناقص الصلاة، [وناقص الطهارة]⁣(⁣٥) لعذر، فيسدون الجناح إجماعًا⁣(⁣٦)، قيل: ويقف القائم عند رجلي المستلقي عند الهادي، وعند المؤيد يخير⁣(⁣٧). وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن عبارة الأزهار للاختصار، ولما فيها من إيهام صحة صلاة الصبي في نفسها لعطف فاسد الصلاة عليه؛ إذ الأصل في العطف التغاير. والله أعلم.

[في اللاحق إذا لم يجد فرجة في الصف]

  قوله أيده الله تعالى: (فينجذب ندبًا من بجنب الإمام أو نحوه لمن يسد) أراد بنحو من


(١) شرح الأزهار ١/ ٢٩٩، والانتصار ٣/ ٦٤٠.

(٢) روضة الطالبين ص ١٦٠، والهداية ١/ ٧٠، وعند أحمد: إن كان مع الإمام رجل وصبي في فرض وقف بينهما ويجعل الرجل عن يمينه أو يجعلهما عن يمينه، وإن كان في نافلة وقفا خلفه. الكافي فقه الإمام أحمد ص ١٢٤.

(٣) في (ب، ج): قولنا: إن ...

(٤) وذكر أبو العباس الحسني أن الصبيان حكمهم حكم الرجال في هذا الباب. التحرير ١/ ٩٦، والانتصار ٣/ ٦٤٠.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).

(٦) شرح الأزهار ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠، والانتصار ٣/ ٦٤٥.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٣٠٠.