باب: [صلاة الجماعة]
  ويجيء مثله في سائر المفسدات، وإن تعمد فقد بطلت ولايته في الاستخلاف على أصح احتمالين لأبي طالب، مع أن صلاة المأمومين صحيحة، فيقدمون من يتم بهم. واختار هذا في الانتصار(١).
  قال في الشرح: وإنما عدل عن قوله في الأزهار: "مؤتما صلح للابتداء" إلى قوله: "صالحا له" للاختصار(٢)، ولقصد التعميم؛ لأن الصالح للاستخلاف أعم ممن تصح إمامته بكل المؤتمين بأن يكون تام الصفات، أو تصح إمامته ببعضهم كناقص الطهارة أو الصلاة، فتصح إمامته بمن هو مثله لا فوقه، فأيهما استخلف فهو صالح له، وإن كان الأولى أن يستخلف الصالح للجميع.
  وعبارة الأزهار توهم اختصاص الاستخلاف بالصالح للجميع؛ لأنه قال: صلح للابتداء(٣). انتهى.
  فلو قدم من لا يصلح مطلقًا، كالصبي والفاسق وتابعوه بطلت صلاتهم، وقد تناولت ذلك عبارة الأثمار؛ إذ لا يصلحان للاستخلاف(٤).
  فلو قدم امرأة وتابعوها بطلت عليها وعليهم. وأشار في الزيادات إلى أن صلاتها لا تبطل، قال في الغيث: وذلك يوافق ما قدمنا في الفاسق إذا تقدم، ومذهبه المنع من إمامة الفاسق.
[أحكام الاستخلاف في الصلاة]
  قوله أيده الله تعالى: (وعليهم تجديد النيتين) أي يجب على الخليفة أن ينوي الإمامة، وعلى المؤتم أن ينووا الائتمام به، هذا ما صححه السيد أبو طالب للمذهب، وقد وقع خلاف في الطرفين، ففي مجموع علي خليل: حكى أبو طالب(٥) عن أبي العباس أن الخليفة لا يحتاج إلى نية الإمامة(٦).
(١) الانتصار ١/ ٧٠٥ - ٧٠٧، والتحرير ١/ ٩٧، والبيان الشافي ١/ ٣٠٨.
(٢) الأزهار ص ٤٥.
(٣) شرح الأثمار، للإمام شرف الدين، مخطوط.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٠٨.
(٥) في (ج): قال أبو طالب.
(٦) البحر الزخار ١/ ٣٣٢، وشرح الأزهار ١/ ٣٠٨.