تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [فيمن يغسل الميت؟]

صفحة 530 - الجزء 2

  قلنا: لم يصح، سلمنا فالمراد بذلك التنظيف فقط.

  قالوا: غسل سعد بن أبي وقاص ميتا فحلق عانته⁣(⁣١). قلنا: ليس بحجة.

  والمستحب عندنا أن يرد في كفن الميت ما تساقط من شعره⁣(⁣٢). وقيل: يدفن وحده⁣(⁣٣). وقيل: يطرح⁣(⁣٤).

  ويكره تسخين الماء، إلا لشدة برد، أو غلظة درن⁣(⁣٥)، وينشف عقيب الغسل بخرقة أو قطن؛ لئلا يبتل الكفن فيفسد، ويبالغ في ستر ة المرأة عند الغسل، ثم يجعل شعرها ثلاث ظفائر، وترد إلى خلفها⁣(⁣٦)؛ لحديث أم عطية الذي سيأتي.

  وعن أبي حنيفة ترد إلى ما بين ثدييها؛ مخالفة لحال الحياة⁣(⁣٧). قلنا: لا قياس مع النص.

  وتسد منافذ⁣(⁣٨) الميت بقطن أو نحوه⁣(⁣٩)؛ لئلا يخرج منها شيء فيبطل الغسل⁣(⁣١٠).

[انتقاض غسل الميت]

  قوله أيده الله تعالى: (وإن خرج ناقض قبل تكفين كملت⁣(⁣١١) خمسا، ثم سبعا) يعني إذا خرج من جسد الميت قبل تكفينه ما مثله ينقض وضوء الحي، من غائط، أو بول، أو غيرهما، وكان ذلك بعد⁣(⁣١٢) كمال الثلاث الغسلات المتقدم ذكرها فإنه


(١) مصنف عبد الرزاق ٣/ ٤٣٧ رقم (٦٢٣٥)، كتاب الجنائز - باب شعر الميت وأظفاره، وسنن البيهقي ٣/ ٣٩٠ رقم (٦٤٢٨)، كتاب الجنائز - باب المريض يأخذ من أظفاره وعانته.

(٢) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٦٥، والتحرير ١/ ١٢٦، والبحر الزخار ١/ ١٠٣.

(٣) هو قول بعض أصحاب الشافعي. المجموع ٥/ ١٤٣.

(٤) هو قول المزني. ينظر: روضة الطالبين ص ٢٢٥، والمجموع ٥/ ١٤٢.

(٥) ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٦٥، والتحرير ١/ ١٢٦، والبحر الزخار ٢/ ١٠١، وبه قال الشافعي، وأحمد. الحاوي ٣/ ١٦٩، والمغني ٢/ ٣٢٠، وذهب أبو حنيفة إلى أن الماء الحار أولى. البحر الرائق ٢/ ٢٧٢.

(٦) البحر الزخار ٢/ ١٠٤، وبه قال الشافعية. روضة الطالبين ص ٢٢٥.

(٧) بدائع الصنائع ١/ ٣٠٨، وشرح فتح القدير ٢/ ٨٠.

(٨) في (ب): منافس.

(٩) في (ب): ونحوه.

(١٠) روضة الطالبين ص ٢٢٧، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٦.

(١١) في (ب): كمله.

(١٢) في الأصل: وكان ذلك كمال. وفي (ب): وكان في ذلك بعد كمال.