فصل: [فيمن يغسل الميت؟]
  قلنا: لم يصح، سلمنا فالمراد بذلك التنظيف فقط.
  قالوا: غسل سعد بن أبي وقاص ميتا فحلق عانته(١). قلنا: ليس بحجة.
  والمستحب عندنا أن يرد في كفن الميت ما تساقط من شعره(٢). وقيل: يدفن وحده(٣). وقيل: يطرح(٤).
  ويكره تسخين الماء، إلا لشدة برد، أو غلظة درن(٥)، وينشف عقيب الغسل بخرقة أو قطن؛ لئلا يبتل الكفن فيفسد، ويبالغ في ستر ة المرأة عند الغسل، ثم يجعل شعرها ثلاث ظفائر، وترد إلى خلفها(٦)؛ لحديث أم عطية الذي سيأتي.
  وعن أبي حنيفة ترد إلى ما بين ثدييها؛ مخالفة لحال الحياة(٧). قلنا: لا قياس مع النص.
  وتسد منافذ(٨) الميت بقطن أو نحوه(٩)؛ لئلا يخرج منها شيء فيبطل الغسل(١٠).
[انتقاض غسل الميت]
  قوله أيده الله تعالى: (وإن خرج ناقض قبل تكفين كملت(١١) خمسا، ثم سبعا) يعني إذا خرج من جسد الميت قبل تكفينه ما مثله ينقض وضوء الحي، من غائط، أو بول، أو غيرهما، وكان ذلك بعد(١٢) كمال الثلاث الغسلات المتقدم ذكرها فإنه
(١) مصنف عبد الرزاق ٣/ ٤٣٧ رقم (٦٢٣٥)، كتاب الجنائز - باب شعر الميت وأظفاره، وسنن البيهقي ٣/ ٣٩٠ رقم (٦٤٢٨)، كتاب الجنائز - باب المريض يأخذ من أظفاره وعانته.
(٢) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٦٥، والتحرير ١/ ١٢٦، والبحر الزخار ١/ ١٠٣.
(٣) هو قول بعض أصحاب الشافعي. المجموع ٥/ ١٤٣.
(٤) هو قول المزني. ينظر: روضة الطالبين ص ٢٢٥، والمجموع ٥/ ١٤٢.
(٥) ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٦٥، والتحرير ١/ ١٢٦، والبحر الزخار ٢/ ١٠١، وبه قال الشافعي، وأحمد. الحاوي ٣/ ١٦٩، والمغني ٢/ ٣٢٠، وذهب أبو حنيفة إلى أن الماء الحار أولى. البحر الرائق ٢/ ٢٧٢.
(٦) البحر الزخار ٢/ ١٠٤، وبه قال الشافعية. روضة الطالبين ص ٢٢٥.
(٧) بدائع الصنائع ١/ ٣٠٨، وشرح فتح القدير ٢/ ٨٠.
(٨) في (ب): منافس.
(٩) في (ب): ونحوه.
(١٠) روضة الطالبين ص ٢٢٧، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٦.
(١١) في (ب): كمله.
(١٢) في الأصل: وكان ذلك كمال. وفي (ب): وكان في ذلك بعد كمال.