فصل: [حكم صلاة الجنازة]
[حكم التعوذ والتوجه في صلاة الجنازة]
  مسألة: ويندب فيها التعوذ، والتوجه كسائر الصلوات(١). وقيل: لا؛ لمنافاتهما التعجيل المأمور به في الجنازة(٢). وقيل: يندب التعوذ فقط؛ لخفته لا التوجه؛ لما مر.
[الصلاة على من قد صلى عليه]
  مسألة: ولا تصح الصلاة على من قد صلى عليه، ولو قبل الدفن(٣)؛ لسقوط الفرض بالأولى، فتكون الثانية تطوعًا، ولا تطوع في هذه الصلاة.
  وعن بعض الشافعية بل يصلي عليه ثانيًا من لم يصل عليه أولا، ويكون فرضًا ولو بعد الدفن. وعن الشافعي: إن حضر الولي وقد صلى غيره وضعت الجنازة ليصلي عليها(٤)؛ لصلاته ÷ على قبر المسكينة(٥) التي دفنت ليلا(٦).
  قلنا: ذلك مختص به ÷ كما تقدم. قالوا: كررت الصلاة على النبي ÷. قلنا: كانت الصلاة عليه [÷](٧) فرضا على كل حاضر. واختص بكونها فرادى. قيل: لأمره ÷ بذلك.
  وفي الموطأ: قال مالك: بلغه(٨) أن النبي ÷ توفي يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء، وصلى عليه الناس فرادى(٩) لا يؤمهم أحد(١٠).
(١) البحر الزخار ١/ ١١٩.
(٢) وهو قول أصحاب الشافعي. المهذب ١/ ٤٣٧.
(٣) مختصر الطحاوي ص ٤٢، والأوسط ٥/ ٤١٣، والإشراف ١/ ٣٦٥، والبحر الزخار ٢/ ١١٦.
(٤) الأم ٣/ ٤٠٢، والحاوي ٣/ ٢٢٧.
(٥) في (ب): على قبر مسكينة.
(٦) سنن النسائي ٤/ ٨٤ رقم (٢٠٢٢)، كتاب الجنائز - باب الصلاة على القبر، وسنن ابن ماجة ١/ ٤٩٩ رقم (١٥٢٨)، كتاب الجنائز - باب الصلاة على القبر.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٨) في (ج): بلغ أن.
(٩) في (ب): أفرادا.
(١٠) الموطأ ١/ ٢٣١ رقم (٥٤٥)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في دفن الميت، وسنن البيهقي ٤/ ٣١ رقم (٦٧٠٢)، جماع أبواب وقت الصلاة على الجنائز - باب الصلاة على الجنائز ودفن الموتى أي ساعة شاء من ليل ونهار، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣١ رقم (١١٨٣٤)، ما جاء في دفن الليل.