باب الوضوء
  الخفقة(١). قيل: ويعرف زوال العقل بالرؤيا لا بحديث النفس.
  تنبيه: إنما ورد الدليل في النوم، وأما الإغماء والجنون والسكر فمحمول عليه بقياس الأولى(٢)؛ لأن ذهاب التمييز معها أبلغ، ولذلك لم يستثن الشافعي فيها الممكن مقعدته، بخلاف النوم.
[الناقض الثالث والرابع: الدم والقيء]
  [قوله أيده الله](٣): (وخروج دم وقيء ونحوهما متنجسات) هذان هما الثالث والرابع من النواقض، وأراد بنحو الدم: المصل والقيح، وبنحو القيء: البلغم والقلس - بفتح اللام وإسكانها -: وهو أن يخرج ملء الفم أو دونه ثم لا يعود، فإن عاد فهو قيء(٤). وكذلك ما خرج من ثقبة فوق السرة، فإن حكمه حكم القيء.
  وقوله: "متنجسات" معناه أنه لا ينتقض الوضوء من الأشياء المذكورة إلا ما يحكم بكونه نجسا منها، وهو ما جمع القيود التي صرح بها في الأزهار، حيث قال: "وقيء نجس، ودم أو نحوه سال تحقيقا أو تقديرًا" إلى آخره.
  أما القيء فدليل كونه ناقضًا قوله ÷: «بل من سبع ....»، وقد تقدم، وكذلك القلس؛ إذ هو المراد بالدسعة في قوله ÷ في الخبر المتقدم: «وقيء ذارع، ودسعة تملأ الفم».
  وفي مجموع زيد بن علي وأصول الأحكام: القلس يفسد الوضوء(٥).
  وفي نهاية ابن الأثير: من قاء أو قلس فليتوضأ(٦).
  وعن أبي الدرداء أن رسول الله ÷ قاء وكان صائما فتوضأ.
(١) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٩٦.
(٢) وهو قول الزيدية، والفقهاء أن الإغماء والجنون والسكر ناقض مطلقا. ينظر: البحر الزخار ١/ ٨٩، والانتصار ١/ ٨٨٨، والتحرير ١/ ٥٠، والمهذب ١/ ٩٧، ومختصر الطحاوي ص ١٨، والمغني ١/ ١٦٤، والكافي لابن عبد البر ١/ ١٣. وقد ذُكِرَ وجه للخراسانيين أن السكران لا ينتقض وضوؤه. ينظر: المجموع ٢/ ٢٥.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).
(٤) ينظر: النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٠٠ باب القاف مع اللام، ومختار الصحاح ص ٥٤٨، مادة: قلس.
(٥) مجموع الإمام زيد ص ٦٢، وأصول الأحكام ١/ ٣٩ رقم (١٢٧).
(٦) النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٠٠.