باب: صفة الصلاة
[حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة]
  مسألة: ووضع اليد على اليد حال القيام في الصلاة غير مشروع عند القاسمية، والناصرية(١)؛ لقوله ÷: (اسكنوا في الصلاة). [وقد تقدم](٢). وتبطل به الصلاة عند الهادي، والقاسم، وأبي طالب؛ إذ هو فعل كثير(٣).
  وعند المؤيد بالله، والإمام يحيى: يكره، ولا يفسد؛ إذ لا دليل(٤).
  قلنا: كثرة الفعل تفسد.
  وعن(٥) زيد بن علي، وأحمد بن عيسى(٦)، والفريقين: أنه مشروع(٧).
  وصفته وضع اليمنى(٨) على اليسرى فوق السرة عند الشافعية(٩)، وتحتها عند الحنفية(١٠)؛ لأخبار رووها من فعله ÷(١١).
(١) البحر الزخار ٢/ ٣٩٨، وشفاء الأوام ١/ ٣١٠، وبه قال مالك، والحسن البصري، وابن سيرين، والليث بن سعد، وقال الأوزاعي: من شاء فعل ومن شاء ترك. انظر: حلية العلماء ٢/ ٩٦، والمجموع للنووي ٣/ ٢٦٨، والأوسط ٣/ ٩٢.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، ومكانها استدلالاً بنفس المنازع فيه. تمت.
(٣) التذكرة الفاخرة ص ١٠٤، والبيان الشافي ١/ ٢٦٤، وشفاء الأوام ١/ ٣١٠.
(٤) الانتصار ٣/ ٢١٣، وشفاء الأوام ١/ ٣١٠.
(٥) في (ب، ج): وعند.
(٦) ما نقله ابن بهران عن أحمد بن عيسى مخالف لما رواه محمد بن منصور في كتابه أمالي أحمد بن عيسى (رأب الصدع) ١/ ٢٦٣ رقم (٣٦٨) قال: رأيت أحمد بن عيسى حين كبر في أول الصلاة أرسل يديه على فخذيه، وهو قائم، لم يضع واحدة على الأخرى. ومخالف أيضا لما حكاه في الجامع الكافي ١/ ١٥٦. وقال: كان أحمد بن عيسى إذا كبر في أول الصلاة أرسل يديه على فخذيه وهو قائم لا يضع واحدة على الأخرى. وقال محمد - أي ابن منصور المرادي -: إذا كبرت فأسل يدك حتى تقع كفاك على فخذيك. قلت: ما ذكره ابن بهران هو منقول عن البحر الزخار.
(٧) البحر الزخار ٢/ ٣٩٨، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٢، وحلية العلماء ٢/ ٩٦.
(٨) في (ب، ج): اليد اليمنى.
(٩) حلية العلماء ٢/ ٩٦، والوجيز ص ٣٥.
(١٠) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٢، والهداية ١/ ٤٩.
(١١) منها: عن المهلب، قال: كان رسول الله ÷ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. أخرجه الترمذي ٢/ ٣٢ رقم (٢٥٢)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وأبو داود ١/ ٦٣١ رقم (١٠٤١)، كتاب الصلاة - باب كيفية الانصراف من الصلاة، وابن ماجة ١/ ٢٦٦ رقم (٨٠٩)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب وضع اليمين على الشمال.