تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [فيمن يغسل الميت؟]

صفحة 518 - الجزء 2

  سبعة، والأولى إن لم يصبها دم أن يترك له كفن مثله فقط، وكذا لو أصابها دم وعليه دين، أو زادت على الثلث. ذكر ذلك في الغيث⁣(⁣١).

  وإنما قال المؤلف أيده الله: "دمها" بخلاف عبارة الأزهار؛ لأن عبارة الأزهار توهم أن يمتنع نزع ما أصابه دم ولو من غير دم الشهادة⁣(⁣٢).

  قوله أيده الله تعالى: (وتجوز زيادة) أي يجوز لورثة الشهيد أن يزيدوا في كفنه على ثيابه التي قتل فيها، وكذا يجوز لغيرهم من غير تركته.

  قيل: حكي في الوافي عن [علي]⁣(⁣٣) بن العباس إجماع أهل البيت على جواز الزيادة والنقصان⁣(⁣٤).

  قيل (الفقيه يوسف): ولعله أراد بالزيادة مالم يجاوز السبعة، وبالنقصان لم يصبه دم⁣(⁣٥).

فصل: [فيمن يغسل الميت؟]

  (ويغسله عدل جنس، أو جائز وطء، ولو قد نكح أختًا⁣(⁣٦)) أي ويجب أن يكون الذي يغسل الميت العدل عدلا⁣(⁣٧)، فلا يجوز أن يغسله فاسق؛ إذ لا يؤمن على غض النظر⁣(⁣٨) عن العورة، وستر ما يرى من المساوئ، وعدم التحدث به، وذلك واجب اتفاقا⁣(⁣٩).

  وفي مجموع زيد بن علي، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «من غسل أخا له مسلما فنظفه ولم يقذره، ولم ينظر إلى عورته، ولم يذكر


(١) شرح الأزهار ١/ ٤٠٧، والبحر الزخار ١/ ٩٦.

(٢) لفظ الأزهار ص ٥٧: ويكفن بما قتل فيه إلا آلة الحرب، والجورب مطلقا، والسراويل، والفرو إن لم ينلهما دم، وتجوز الزيادة.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٤) البحر الزخار ١/ ٩٦.

(٥) شرح الأزهار ١/ ٤٠٧ وقال في هامشه: والمذهب أنه لا يجوز النقصان عن كفن المثل، وتجوز الزيادة على السبعة.

(٦) في الأصل: ولو قد نكح أيضا.

(٧) البحر الزخار ٢/ ٩٨، وشرح الأزهار ١/ ٤٠٩. لا يشترط عند الشافعية العدالة في الغاسل، فلو غسل الكافر مسلما؛ فالصحيح المنصوص أنه يكفي، المهذب ١/ ٤١٨ و ٤٢٤.

(٨) في (ب، ج): البصر.

(٩) البحر الزخار ٢/ ٩٨، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٦٠، والمهذب ١/ ٤١٨، ٤٢٤.