تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب التيمم

صفحة 514 - الجزء 1

باب التيمم

  هو في اللغة: القصد⁣(⁣١)، قال الله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}⁣(⁣٢).

  وهي في الشرع: عبارة عن مسح الوجه واليدين بالتراب على الصفة المشروعة⁣(⁣٣).

  والأصل في شرعيته: الكتاب، والسنة، والإجماع، وهي ظاهرة.

[أسباب التيمم]

  قوله أيده الله تعالى: (سببه وجود عذر عن الماء) أي السبب الذي يجزئ التيمم عنده أحد أمور، وقد عدها في الغيث ثمانية أمور، والمؤلف أيده الله تعالى ضمنها وجعلها ثلاثة أمور؛ لقصد الإيجاز: فالأول منها: ما أشار إليه بقوله: وجود عذر [عن الماء]⁣(⁣٤)، ومن العذر تعذر استعمال [الماء]⁣(⁣٥)، نحو أن يكون في بئر ولا يمكن نزوله ولا استطلاعه منه؛ لفقد آلة أو نحو ذلك، ويخشى فوات الوقت، ومنه أن يخشى في الطريق إلى الماء من عدو، أو لص، أو سبع، وسواء كان يخشى على نفس، أو فرج، أو مال، ولو غير مجحف على الصحيح؛ لأن أخذه منكر، ومن العذر أن يخشى تنجيس الماء باستعماله، كما إذا كانت يده متنجسة ولا يتمكن من استعماله إلا بأن يغرفه بها أو نحو ذلك، وكذا لو خاف من الاشتغال باستعماله فوت الرفقة⁣(⁣٦)، ويخشى من الوحدة التلف أو الضرر أو إضلال الطريق، فإن ذلك يجري مجرى خوف سبيله كما تقدم.

  ومن العذر: أن يخشى من استعمال الماء ضررا من حدوث علة، أو زيادتها، أو استمرارها؛ لشدة حر الماء أو برده، ولم يمكن⁣(⁣٧) من تسخينه في الوقت.

  قال في الانتصار⁣(⁣٨): فإن خشي شيئا في الخلقة فلأصحاب الشافعي وجهان⁣(⁣٩):


(١) معجم المقاييس ص ١٠٦٩، والقاموس المحيط ص ١٠٨٠، مادة: يمم.

(٢) سورة البقرة: ٢٦٧.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٤٢٨. وفي التعريفات للجرجاني ص ١٠١: وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإزالة الحدث.

(٤) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٥) سقط من (ب).

(٦) في (ب، ج): فوت القافلة.

(٧) في (ب، ج): ولم يتمكن.

(٨) الانتصار ٢/ ١٤٣.

(٩) الأول: أنه لا يجوز؛ لأنه لا يخشى تلفًا ولا إبطاء علة عن البرء، فهو كما لو خاف من البرد. الثاني: أن =