تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 274 - الجزء 2

[بعد المؤتم عن الإمام]

  قوله أيده الله: (ولا يضر بعد مطلقا غالبا) أي لا يضر المؤتم بعده⁣(⁣١) عن الإمام. [وقوله]⁣(⁣٢): "مطلقا" يعني سواء كان بعد مسافة أو بعد ارتفاع أو انخفاض أو لحائل، وسواء كان ذلك في مسجد أو غيره، فلا تفسد صلاة المؤتم في أي ذلك إذا كان يعرف ما يفعله الإمام ولو بمعلم.

  وقوله: "غالبا" احتراز من أن يبعد المؤتم عن الإمام بأي تلك الأمور فوق القامة في غير مسجد، أو فيه وكان البعد بارتفاع الإمام فوق القامة؛ فإن صلاة المؤتم تفسد بذلك⁣(⁣٣)، [وهذه النسخة هي الأخيرة المعتمدة، وهي مع اختصارها جامعة مانعة]⁣(⁣٤).

  وفي كون القامة من موضع قدمي المؤتم أو من موضع جبهته وجهان، ويعتبر كل واحد [منهما]⁣(⁣٥) بقامته.

  فلو اتفق طويل وقصير، فقيل: يقرب الطويل مع القصير، ويحتمل أن يعتبر القصير بقامة الطويل، وقد عرف مما ذكر أن البعد في غير المسجد إذا كان فوق القامة مفسد على المذهب؛ لأنه قد ثبت أن البعد الكثير في غير المسجد مفسد بالإجماع، والقليل غير مفسد، فجعلنا الفاصل بينهما ما أجمع على جوازه وهو القامة، وما زاد عليها فهو كثير فيفسد⁣(⁣٦)، وعن المنصور بالله أن البعد لا يضر ما دام المؤتمون يسمعون قراءة الإمام⁣(⁣٧).

  ومذهب الشافعي أنه يعفى عن مسافة ثلاثمائة ذراع، والزائد مبطل. قيل: لأن ذلك لا يعد بُعْدًا عادة⁣(⁣٨). وقيل: لأن النبي ÷ صلى صلاة


(١) في (ب، ج): بعدٌ.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).

(٣) شرح الأزهار ١/ ٢٩٧.

(٤) هكذا في جميع النسخ، لعل قصد المؤلف أن هذه هي النسخة الأخير بعد المسودة والتي كانت فيها زيادات ونقولات من كتب مطولة وتكرار، كما هو في الجزء الأول من نسخة بيت شرف الدين، والتي نسخت من مسودة المؤلف، والله أعلم.

(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

(٦) الانتصار ٣/ ٦٥١، والبيان الشافي ١/ ٢٩٧.

(٧) البيان الشافي ١/ ٢٩٨.

(٨) المهذب ١/ ٣٣١، وروضة الطالبين ص ١٦٠ - ١٦٣.