تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 247 - الجزء 2

[الأعذار التي يجب معها ترك الجماعة]

  وأما الأعذار المؤثمة: ومعنى كونها مؤثمة أنه يأثم من صلى معها جماعة، فنحو فساد الإمام، بحيث لا تصح الصلاة خلفه، وكضياع من يتعين عليه أمره من مريض أو ميت، أو خوفه على نفسه [التلف]⁣(⁣١)، أو على ماله المجحف به⁣(⁣٢)، أو حصول منكر بسبب الجماعة، أو فوت مصلحة دينية متعينة عامة مهمة، أو نحو ذلك. فهذه الأعذار المؤثمة يجب معها ترك الجماعة. والله أعلم⁣(⁣٣).

  قوله⁣(⁣٤): "كالجمعة" أراد أن الجمعة والجماعة مستويتان في جواز تركهما للأعذار، وفي وجوبه في بعض الأحوال، كما قال في البحر في صلاة الجمعة: وأعذار الجماعة أعذار لها. والله أعلم⁣(⁣٥).

فصل: [شروط صحة الجماعة]

  (وإنما تصح خلف المكلف، الذكر بالذكر، أو مع الذكر) المراد بالمكلف: البالغ العاقل، كما تقدم، فلا تصح إمامة⁣(⁣٦) الصبي والمجنون؛ لرفع القلم عنهما⁣(⁣٧)، خلاف الشافعي في المراهق في غير صلاة الجمعة⁣(⁣٨)، ولا خلف السكران مطلقًا؛ لقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}⁣(⁣٩).

  وقوله: "الذكر بالذكر" احتراز من إمامة المرأة بالرجل، أو الرجال ولو مع نساء⁣(⁣١٠). وكذا إمامة الرجل بالمرأة وحدها، فأما مع رجل فصاعدا فتصح كما سيأتي.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٢) في (ب، ج): من ماله المجحف أو حصول.

(٣) الانتصار ٣/ ٥٠٢ - ٥٠٣، والبحر الزخار ١/ ٣٠٠، والمهذب ١/ ٣١١.

(٤) في (ب، ج): وقوله.

(٥) البحر الزخار ٢/ ٥.

(٦) شرح الأزهار ٢٨٢، والقول بعدم جواز إمامة الصبي هو قول مالك، وذهب أبو حنيفة، والحنابلة إلى أن إمامة الصبي لا تصح في الفرض وتصح في النافلة. عيون المجالس ١/ ٣٦٤، والمدونة ١/ ١٧٧، وبدائع الصنائع ١/ ١٥٧، والمغني ٢/ ٥٤، والإنصاف ٢/ ٢٦٦.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٢٨٢، والتذكرة الفاخرة ص ١٠٩.

(٨) المهذب ١/ ٣١٥.

(٩) سورة النساء: ٤٣.

(١٠) وبه قال سائر الفقهاء. الأحكام ١/ ١٠٢، وشرح الأزهار ١/ ٢٨٣، وعيون المجالس ١/ ٣٦٨، =