باب: [صلاة الجماعة]
فصل: [موقف المؤتم في صلاة الجماعة]
  (وموقف الواحد أيمن إمامه غير مفاوت بكل(١) القدمين، ولا منفصل إلا لعذر إلا في التقدم) أما كون المؤتم الواحد يقف أيمن إمامه فلا خلاف فيه(٢)، إلا ما يروى عن سعيد بن جبير، فقال: يقف عن يساره، وعن النخعي: يقف خلفه، فإن ركع قبل مجيء ثالث اتصل بيمينه، وقد انقرض خلافهما(٣)؛ والأصل في ذلك حديث ابن عباس حيث قال في إحدى رواياته: فتوضأ يعني النبي ÷ ووقف يصلي، فقمت فتوضأت وقمت عن يساره، فأخذ بيدي وأقامني عن يمينه(٤)، وأصل الحديث أخرجه الستة. وحديث جابر: حيث قال فيه: ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله ÷ فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار(٥) بن صخر(٦) حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. هذا طرف من حديث أخرجه مسلم(٧).
  وأراد بقوله: " غير مفاوت" غير متقدم ولا متأخر بكل القدمين، فأما ببعضهما أو
(١) في (ب، ج): لكل.
(٢) الأحكام ١/ ١٠٢، والتحرير ١/ ٩٧، والانتصار ٣/ ٦٢٩، والمهذب ١/ ٣٢٧، والهداية ١/ ٧٠، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٢٣، والمعاني البديعة ١/ ٣٨٤، وبدائع الصنائع ١/ ١٥٨، وروي عن أبي يوسف أنه إذا كان مع الإمام اثنان فإنه يتوسطهما.
(٣) الانتصار ٣/ ٦٢٩، والأوسط لابن المنذر ٤/ ١٧٢.
(٤) صحيح البخاري ١/ ٢٤٧ رقم (٦٦٥)، كتاب الجماعة والإمامة - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين، وصحيح مسلم ص ٣٣٦ رقم (٧٦٣)، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وسنن الترمذي ص ٦٢ رقم (٢٣٢)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، وسنن أبي داود ص ١١٩ رقم (٦٠٦)، كتاب الصلاة - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، وسنن ابن ماجة، ص ١٤٣ رقم (٩٧٣)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب الاثنان جماعة، وسنن النسائي ص ١٤٥ رقم (٨٤١)، كتاب الإمامة - باب الجماعة إذا كانوا اثنين، ومسند أحمد ١/ ٢٦٨ رقم (٢٤١٣)، والمعجم الكبير ١١/ ٤١١ رقم (١٢١٦٥).
(٥) في (ب): جبارة بن صخر.
(٦) جبار بن صخر السلمي، شهد العقبة، وبدرًا، وأحدًا، وما بعدها، توفي سنة ٣٠ هـ. الإصابة ١/ ٣٩٨، ٢٢١، والاستيعاب ٣/ ٣٠٧، وأسد الغابة ١/ ٥٠٦.
(٧) صحيح مسلم ص ١٢٥٣ رقم (٣٠١٠)، كتاب الزهد والرقائق - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، وسنن أبي داود ص ١٢٢ رقم (٦٣٠)، كتاب الصلاة - باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به، وسنن ابن ماجة ص ١٤٣ رقم (٩٧٤)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب الاثنان جماعة، وسنن البيهقي ٣/ ١٠٥ رقم (٤٩٣٣)، جماع أبواب موقف الإمام والمأموم - باب الرجل يأتم برجل فيجيء آخر.