تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 269 - الجزء 2

فصل: [موقف المؤتم في صلاة الجماعة]

  (وموقف الواحد أيمن إمامه غير مفاوت بكل⁣(⁣١) القدمين، ولا منفصل إلا لعذر إلا في التقدم) أما كون المؤتم الواحد يقف أيمن إمامه فلا خلاف فيه⁣(⁣٢)، إلا ما يروى عن سعيد بن جبير، فقال: يقف عن يساره، وعن النخعي: يقف خلفه، فإن ركع قبل مجيء ثالث اتصل بيمينه، وقد انقرض خلافهما⁣(⁣٣)؛ والأصل في ذلك حديث ابن عباس حيث قال في إحدى رواياته: فتوضأ يعني النبي ÷ ووقف يصلي، فقمت فتوضأت وقمت عن يساره، فأخذ بيدي وأقامني عن يمينه⁣(⁣٤)، وأصل الحديث أخرجه الستة. وحديث جابر: حيث قال فيه: ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله ÷ فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار⁣(⁣٥) بن صخر⁣(⁣٦) حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. هذا طرف من حديث أخرجه مسلم⁣(⁣٧).

  وأراد بقوله: " غير مفاوت" غير متقدم ولا متأخر بكل القدمين، فأما ببعضهما أو


(١) في (ب، ج): لكل.

(٢) الأحكام ١/ ١٠٢، والتحرير ١/ ٩٧، والانتصار ٣/ ٦٢٩، والمهذب ١/ ٣٢٧، والهداية ١/ ٧٠، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٢٣، والمعاني البديعة ١/ ٣٨٤، وبدائع الصنائع ١/ ١٥٨، وروي عن أبي يوسف أنه إذا كان مع الإمام اثنان فإنه يتوسطهما.

(٣) الانتصار ٣/ ٦٢٩، والأوسط لابن المنذر ٤/ ١٧٢.

(٤) صحيح البخاري ١/ ٢٤٧ رقم (٦٦٥)، كتاب الجماعة والإمامة - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين، وصحيح مسلم ص ٣٣٦ رقم (٧٦٣)، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وسنن الترمذي ص ٦٢ رقم (٢٣٢)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، وسنن أبي داود ص ١١٩ رقم (٦٠٦)، كتاب الصلاة - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، وسنن ابن ماجة، ص ١٤٣ رقم (٩٧٣)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب الاثنان جماعة، وسنن النسائي ص ١٤٥ رقم (٨٤١)، كتاب الإمامة - باب الجماعة إذا كانوا اثنين، ومسند أحمد ١/ ٢٦٨ رقم (٢٤١٣)، والمعجم الكبير ١١/ ٤١١ رقم (١٢١٦٥).

(٥) في (ب): جبارة بن صخر.

(٦) جبار بن صخر السلمي، شهد العقبة، وبدرًا، وأحدًا، وما بعدها، توفي سنة ٣٠ هـ. الإصابة ١/ ٣٩٨، ٢٢١، والاستيعاب ٣/ ٣٠٧، وأسد الغابة ١/ ٥٠٦.

(٧) صحيح مسلم ص ١٢٥٣ رقم (٣٠١٠)، كتاب الزهد والرقائق - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، وسنن أبي داود ص ١٢٢ رقم (٦٣٠)، كتاب الصلاة - باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به، وسنن ابن ماجة ص ١٤٣ رقم (٩٧٤)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب الاثنان جماعة، وسنن البيهقي ٣/ ١٠٥ رقم (٤٩٣٣)، جماع أبواب موقف الإمام والمأموم - باب الرجل يأتم برجل فيجيء آخر.