باب النجاسات
  الدم من جرح رسول الله ÷ يوم أحد يعني وازدرده، فقال النبي ÷: «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» فاستشهد. انتهى باختصار(١).
[اختلاف العلماء في طهارة مني الآدمي]
  مسألة: ومني الآدمي نجس عند العترة(٢)، وأبي حنيفة وأصحابه(٣)، ومالك(٤)؛ لحديث عمار، ولفظه في شفاء الأُوام(٥) عن عمار بن ياسر(٦) أنه قال: مرَّ بي رسول الله ÷ وأنا أسقي راحلتي، فتنخمت، فأصابتني نخامتي، فجعلت أغسل ثوبي، فقال رسول الله ÷: «ما نخامتك ودموع(٧) عينيك إلاَّ بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من: البول، والغائط، والدم، والقيء(٨)، والمني(٩)»(١٠). ولفظه في أصول الأحكام: «إنما تغسل ثوبك من: البول، والغائط، والمذي(١١)، والمني [الماء الأعظم](١٢)، والدم، والقيء». انتهى(١٣).
= وحدث عن عمر، وعلي، وعثمان، وطلحة، والزبير، شهد فتح بيت المقدس مع عمر، مات سنة (٩٢ هـ) وعمره (١٠٠) سنة. انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ١٧١ - ١٧٢ رقم (٦٢)، والإصابة ٣/ ٣١٩ رقم (٧٥٩٧)، وعلوم الحديث لابن الصلاح ص (٧ - ١٦)، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري - دار الفكر (١٤٦ هـ - ١٩٨٦ م).
(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١/ ٥٤ رقم (١١)، وتلخيص الحبير ١/ ٣١ - ٣٢.
(٢) انظر: البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي ١/ ٣٥، والتحرير ١/ ٥٥، وشرح الأزهار ١/ ٣٥.
(٣) انظر: الهداية ١/ ٣٦ - ٣٧، والبدائع ١/ ٦٠ - ٦١.
(٤) انظر: تنوير المقالة في حال ألفاظ الرسالة ١/ ٣٩٥، لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن خليل المالكي (ت: ٩٤٢ هـ) - ط ١ (١٤٠٩ هـ/١٩٨٨ م)، وعيون المجالس ١/ ٢٠١.
(٥) شفاء الأوام ١/ ١٠٨ - ١٠٩.
(٦) في (ب): عن عمار بن ياسر ¥.
(٧) في (ب): ودموعك والماء، وفي (ج): ودمع عينيك.
(٨) القيء: هو الطعام المقذوف. انظر: المصباح المنير ص ٣١٠، مادة: قيء، ومختار الصحاح ص ٣٠٣، مادة: قيء.
(٩) المني: هو الماء الأبيض الغليظ الذي ينكسر به الذكر، وتنقطع به الشهوة. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، والمغني لابن قدامة ١/ ١٩٧، والبحر الزخار ١/ ٥٥.
(١٠) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه ١/ ١٢٧، والكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٩٨، لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني - دار الفكر - ط ٣ (١٤٠٩ هـ). والعقيلي في الضعفاء ١/ ١٧٦ رقم (٢٢٠)، وشفاء الأوام ١/ ١٠٥، وتلخيص الحبير ١/ ٣١، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة - باب الاختيار في غسل المني تنظفا ٢/ ٤١٨ - ٤١٩، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ١٨٦.
(١١) المذي: هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة. الانتصار ١/ ٤٣١، وتنوير المقالة ١/ ٣٩٠.
(١٢) في (ش): والمني الماء الأعظم، وفي النسخ الأخرى: والمني والدم. وما أثبتناه من أصول الأحكام.
(١٣) انظر: أصول الأحكام ١/ ١٠٥.