تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب [آداب قضاء الحاجة]

صفحة 370 - الجزء 1

  وقال في شرح الإرشاد ما لفظه: وإنما يخير المستنجي بين غسل الخارج وبين قلعه بالمسح بما ذكر إن خرج من معتاد لا إن خرج من غيره، كموضع فصد أو ثقبة انفتحت ولو تحت معدة، ولا إن خرج من قُبُل مشكل، فلا يكفي المسح في شيء من قبليه، بل يتعين الماء في الصورتين: أما الأولى: فلأن المخرج غير المعتاد ليس مما تعم به البلوى، فلا يلحق بالمعتاد. وأما الثانية: فلاحتمال زيادة القبل انتهى. وهو مبني على الاكتفاء بالاستجمار في المعتاد، والمذهب خلافه⁣(⁣١).

الفائدة الثالثة: في حد الإنقاء المقصود بالاستجمار:

  وحده أن لا يبقى من أثر النجاسة إلا ما لا يزيله غير الماء، أما لو بقي ما لا يزيله الحجر ويمكن إزالته بالمسح بخرقة أو نحوها فيحتمل أن يجب ذلك على المتيمم للصلاة من دون استنجاء بالماء؛ لإمكان إزالته بغير الماء. ويندب لغيره⁣(⁣٢). وقيل: لا، ولعله الأرجح.

  قال في شرح الإرشاد: وليس وجوب الاستنجاء على الفور، ويجوز تأخيره عن الوضوء، دون التيمم؛ لأن التيمم مبيح، ولا استباحة مع نجاسة المحل التي لا يعفى عنها⁣(⁣٣). وينبغي كما قال الأستاذ⁣(⁣٤): أن يكون وضوء دائم الحدث كالتيمم. انتهى. وهو مبني على أصولهم والله أعلم.


(١) انظر الانتصار ١/ ٥٧٠ حيث قال: وإن انفتحت نُقبة من تحت السرة وانسد المسلك المعتاد فهل يتوجه الاستجمار أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه غير مشروع فيما هذا حاله؛ لأنها نجاسة خارجة من غير المعتاد فلم يستجمر لأجلها، كما لو خرج الدم والقيء من مواضعهما. وثانيهما: أنه يتوجه الاستجمار؛ لأنه موضع يخرج منه الغائط فأشبه الدبر، وهذا هو الأقرب لأن الغرض المقصود في توجه الاستجمار إنما كان من أجل النجاسة ولا عبرة بالمخرج، فلهذا توجه الاستجمار وإن لم يكن من مخرجه المعتاد.

(٢) في (ب): ويندب بغيره.

(٣) انظر: مغني المحتاج ١/ ٤٣.

(٤) أبو يوسف الجيلي الناصري، صاحب التفريعات والهداية على مذهب الناصر، لم أقف له على تاريخ وفاة. ينظر: تراجم رجال الأزهار ١/ ٨.