باب الأوقات
  ما ذكر من [أن](١) أفضل الوقت أوله في كل الصلوات(٢)؛ للخبرين المذكورين ونحوهما، وعن أبي حنيفة: أنه يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، والفجر إلى الإسفار، والعصر إلى أن تبيض الشمس، وأما الظهر فتعجيله عنده أفضل إلا في شدة الحر(٣)، وعند الشافعي أن التعجيل أفضل إلا في الظهر، فيستحب الإبراد به في اليوم الحار إذا كان يصلى جماعة ويؤتى له من بعد(٤)، وعن مالك: يستحب تأخير الظهر بعد الزوال حتى يزيد الظل ذراعا لمن يصلي في مساجد الجماعة(٥)، وعند(٦) المؤيد بالله، والمنصور بالله: أن التعجيل أفضل إلا في العشاء الآخرة فيستحب تأخيرها(٧). حكى هذه الأقوال جميعا في الغيث.
  قلت: ولكل قول منها دليل من الأخبار النبوية، تركت إيرادها لتعارضها وإيثار الاختصار. والله الموفق.
  فائدة(٨): ولا ينافي التعجيل الاشتغال بقضاء الحاجة والسواك والتطهر [والسير](٩) والتنفل المعتاد قبل الفريضة، وانتظار الجماعة، قيل: إلى قدر نصف الوقت الاختياري(١٠). والله أعلم.
[الصلاة الوسطى]
  تنبيه: قد اختلف في الصلاة الوسطى المذكورة في الآية الكريمة:
  فذهب جماعة من الصحابة، والهادي، والقاسم، وأبو طالب، وأبو العباس، إلى أنها الظهر؛ لتوسطها بين النهاريتين، وفي وسط النهار(١١).
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٢) التحرير ١/ ٧٤، والأحكام ١/ ٨٩، والتجريد ١/ ٧٤.
(٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٥، واللباب في شرح الكتاب ١/ ٥٧، ٥٨.
(٤) المهذب ١/ ١٨٨، وروضة الطالبين ص ٨٥.
(٥) المعونة ١/ ١٤٠، والمدونة ١/ ١٥٦.
(٦) في (ب، ج): وعن المؤيد بالله.
(٧) شرح الأزهار ١/ ٢١١، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ٣٢، والانتصار ٢/ ٥٦٥.
(٨) انظر هذه الفائدة في البيان الشافي ١/ ١٧٨.
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(١٠) نسب هذا القول لشرح بهران. انظر: هامش البيان الشافي ١/ ١٧٨ رقم (٧١).
(١١) الصحابة هم علي، وعائشة، وزيد، وأسامة. انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٥٧٧، والدر المنثور ١/ ٥٣٥، والأحكام ١/ ١٢٤، والتحرير ١/ ١١٠.