تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الوضوء

صفحة 404 - الجزء 1

  تنبيه آخر منه: المجمع عليه من أعضاء الوضوء ما حوته الوسطى والإبهام من الوجه، وإلى حد المرفقين من اليدين، وإلى كعب الشراك من الرجلين، وشعرة من الرأس، والباقي مختلف فيه.

[الفرض التاسع: الترتيب]

  قوله: (والترتيب) هذا هو الفرض التاسع من فروض الوضوء، وهو آخرها، وهو واجب عند العترة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور؛ لظاهر الآية⁣(⁣١)؛ إذ وسط فيها مسح الرأس وأخره عن الوجه وهو أقرب إليه من اليد؛ ولأن النبي ÷ لم يكن يتوضأ إلا مرتبا، فيجب تقديم الأول فالأول من أعضاء الوضوء على حسب ما تقدم في عبارة المختصر، إلا أنه لم يصرح فيها بالترتيب بين اليدين وبين الرجلين، وذلك واجب عند العترة، فيقدم اليمنى على اليسرى فيهما⁣(⁣٢)، فلو قدم اليسرى [على اليمنى]⁣(⁣٣) أو وقع غسلهما دفعة أعاد اليسرى.

  وعند الشافعي أنه لا يجب تقديم اليمنى على اليسرى، وإنما ذلك مستحب⁣(⁣٤)؛ إذ لم تفصل الآية.

  قلنا: هي مجملة بينها فعل النبي ÷، وقوله ÷: «إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان، ذكر ذلك في التلخيص⁣(⁣٥).

  قال: روي عن علي [أنه قال]⁣(⁣٦): "ما أبالي بيميني بدأت أم بشمالي إذا أتممت


= ١/ ٤١، ومختصر الطحاوي ٢١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٨، والهداية ١/ ٣٠، والإنصاف ١/ ١٨٤.

(١) ينظر: الانتصار ١/ ٧٤٢، والبحر الزخار ١/ ٥٨، وشرح الأزهار ١/ ٩٠، والمهذب ١/ ٨٣، والإنصاف ١/ ١٣٨، والمغني ١/ ١٢٥، وروضة الطالبين ص ٢٦.

(٢) كما هو عند الإمامية. ينظر: الانتصار ١/ ٧٥٠، والبحر الزخار ١/ ٥٩، واللمعة الدمشقية ١/ ٣٢٤.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٤) ينظر: الانتصار ١/ ٧٥٠ - ٧٥١، والبحر الزخار ١/ ٥٩، والحاوي ١/ ١٧٢.

(٥) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب التيمن في الوضوء ص ٦٣ رقم (٤٠٢)، وأحمد في مسنده ٢/ ٣٥٤ رقم (٨٦٣٧)، وابن حبان في صحيحه، في ذكر الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس؛ اقتداء بالمصطفى ÷ فيه ٣/ ٣٧٠ رقم (١٠٩٠)، وينظر تلخيص الحبير ١/ ٨٨ رقم (٨٩)، وأخرجه في شفاء الأوام ١/ ٦٠ باب الوضوء.

(٦) ما بين المعقوفتين من (ب).