تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 253 - الجزء 1

  أما اعتبار التراب؛ فلأنه مأمور بالتطهير به، فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم.

  وأما كونه يجري في إحدى الغسلات؛ فلأن الروايات في ذلك لما تعارضت حملت رواية: «أولاهن» على بيان الأكمل؛ لكون الغسلات بعدها أبلغ في إزالة أثر التراب. وحملت رواية: «الثامنة بالتراب» على أن التراب لما صاحب الماء في السابعة كان بمثابة ثامنة، وحملت رواية: «السابعة بالتراب» على أن الترتيب يجزئ في السابعة كغيرها. ويؤيد ذلك رواية: «أولاهن أو أخراهن بالتراب»⁣(⁣١).

  قالوا: وأما اشتراط طهورية التراب ومزجه بالماء؛ فلأن القصد بالتراب التطهير، وهو لا يحصل بدونها، فلا يكفى ذر التراب على المحل⁣(⁣٢).

  قالوا: والواجب من التراب ما يكدر الماء، ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل، فالماء⁣(⁣٣) الكدر كاف إذا ظهر أثر التراب فيه⁣(⁣٤). ذكر معنى ذلك في شرح الإرشاد.

  وعند أهل المذهب أن التسبيع والترتيب فيما ذكر مندوبان فقط؛ جمعا بين الأدلة⁣(⁣٥).

  وأفادت عبارة الأثمار أيضًا أن بول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام كسائر النجاسات فيما ذكر، وفيه ما تقدم من الخلاف، ولا يخالفون في غائطه ولا في بول الصبية. قيل: ولا في الخنثى الرضيع؛ تغليبا لجانب الحظر.

[كيفية الغسل للمتنجس]

  تنبيه: وللغسلات عندنا صورتان:

  الأولى: أن يصب الماء على المحل المتنجس مع الدلك في الأبدان والآنية ونحوهما، والعصر في الثياب ونحوها كما تقدم، ثم كذلك مرة ثانية ثم ثالثة. قيل: وكثرة الصب يقوم مقام الدلك إذا حصل الظن بالطهارة⁣(⁣٦).


(١) أخرجه الترمذي ص ٢٦ رقم (٩١)، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء في سؤر الكلب، وسننن البيهقي ١/ ٢٤١ رقم (١٠٧٩) - باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، وكشف الخفاء ١/ ١١٣ رقم (٣٠٢)، وتلخيص الحبير ١/ ٢٣ رقم (٩).

(٢) انظر: منهاج الطالبين ص ٨، ونيل الأوطار ١/ ٥٣.

(٣) في (ب): والماء.

(٤) انظر: روضة الطالبين ص ١٧، والفقه الإسلامي وأدلته ١/ ١٨٠ - ١٨١.

(٥) انظر: شفاء الأوام ١/ ١١١.

(٦) انظر: البيان الشافي ١/ ٤٧.