تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 266 - الجزء 2

  رضاه]⁣(⁣١) كره ذلك⁣(⁣٢)، وصحت الصلاة، قيل: إذا تقدم من دون رضا الأولى احتمل أن لا تصح الصلاة، كما ذكر⁣(⁣٣) صاحب الوافي في صلاة الجنازة⁣(⁣٤) على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  قلت: والأول أصح؛ للتشديد في الجنائز لا هنا، وتحقيقه أن الحق هناك واجب لصاحبه، وهنا من باب الأولوية.

فصل: [بما تنعقد صلاة الجماعة]

  (وإنما تنعقدُ بِنِيَّةِ الإمامةِ والائتمام، وتبطل صلاة ناويه بغير إمامٍ) يعني أن صلاة الجماعة إنما تنعقد بأن ينوي الإمام الإمامة، وينوي المؤتم الائتمام، فإن نوى المؤتم الائتمام بمصل لم ينو الإمامة بطلت صلاته، وكذلك لو نوى كل واحد منهما أنه مؤتم بالآخر فإنها تبطل صلاتهما كليهما؛ وذلك لأن من نوى الائتمام على الصفة المذكورة فقد عقد صلاته على غير الصحة، من حيث إنه نوى الائتمام بمن لا يصح الائتمام به في تلك الحال؛ لإخلاله بنية الإمامة، فأشبه الائتمام بمن لا تصح إمامته من فاسق أو غيره، فأما حيث نوى كل واحد منهما الإمامة أو أحدهما ولم ينو الآخر الائتمام به فإن صلاتهما تصح فرادى؛ لأن كل واحد منهما لم يعقد صلاته بصلاة غيره، فتلغو نية الإمامة.

  تنبيه: أما وجوب نية الائتمام على المؤتم فلا خلاف فيه⁣(⁣٥)؛ واستدل على ذلك بقوله ÷: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، ولا اتباع إلا بنية.

  وأما وجوب نية الإمامة فذلك مذهب الهادي والقاسم⁣(⁣٦)؛ لقوله ÷: «وإنما لكل امرئ ما نوى». متفق عليه. وقوله ÷:


(١) ما بين المعقوفتين زيادة في (الأصل).

(٢) في (ج): إذا تقدم بغير إذنه كره ذلك.

(٣) في (ج): كما ذكره.

(٤) القائل أبو العباس الحسني. ينظر: شرح الأزهار ١/ ٢٩١.

(٥) الانتصار ٣/ ٥٠٦، والمهذب ١/ ٣١١، والكافي في فقه الإمام أحمد ١١٧، وبدائع الصنائع ١/ ١٢٨، وعيون المجالس ١/ ٤٣٨.

(٦) الانتصار ٣/ ٥٠٦، والتذكرة الفاخرة ص ١١١، وشرح الأزهار ١/ ٢٩٠، وهو قول أحمد. ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ص ١١٦.