باب الغسل
  ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات فتطهرين»(١). وفي رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: «لا»، ثم ذكر الحديث. هذا لفظ رواية مسلم(٢)، وفيه روايات أخر. قلنا: يعني معهما لما مر، وترك ذكرهما لظهوره عادة.
  قالوا: كما لا يجب إدخال الماء العين. قلنا: فيها حرج، بل كالأذن.
[كيفية الغسل]
  قوله أيده الله تعالى: (وعم البدن بجري الماء والدلك، فإن تعذر فالصب، ثم المسح) هذا هو الفرض الثالث(٣). قال في الغيث: وقد تضمن ذلك ثلاثة أركان، وفي كل واحد منهما خلاف.
  أما عم البدن فاختلف فيه: فقيل: المراد ظاهر البشرة، فلا يجب عند هؤلاء المضمضة والاستنشاق. وقيل: المراد كل ما يمكن غسله، وهو المذهب، إلا في العين، فلا يجب إدخال الماء [في](٤) العين في داخلها خلاف: المؤيد بالله ذكر ذلك في الوضوء، فاقتضى مثله في الجنابة(٥)، وقد تقدم الكلام في ذلك، ويدخل تحت هذا الركن وجوب تخليل الشعر، وغسل ما استرسل منه.
  وأما(٦) جري الماء فالمذهب وجوبه؛ ليفارق المسح، وهو قول أبي حنيفة والشافعي(٧). وقال الناصر، ومحمد بن الحسن، ورواه في الزوائد عن زيد بن علي لا
(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب حكم ضفائر المغتسلة ص ١٨١ رقم (٣٣٠)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء - باب صفة الغسل من الجنابة ١/ ١٢١ رقم (٢٤٢)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ضفائر المغتسلة ص ٣٠ رقم (١٠٥)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في المرأة هل تنقض شعرها ثم الغسل ص ٢٥٠ رقم (٢٥١)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة ١/ ١٩٨ رقم (٥٧٨)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٣٧٨ رقم (١٥٠٧٩).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب حكم ضفائر المغتسلة ص ١٨١ رقم (٣٣٠)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل ص ٣٠ رقم (١٠٥)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل ص ٥٨ رقم (٢٥٠)، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التيمم - باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة ص ٩٠ رقم (٦٠٣).
(٣) في (ب): هذا هو الفرض الثالث في الغيث.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٥) الانتصار ١/ ٦٥٨، والبحر الزخار ١/ ٦١، وشرح الأزهار ١/ ٨٧.
(٦) في (ج): فأما.
(٧) الانتصار ٢/ ٨٩، والبحر الزخار ١/ ١٠٦، والمهذب ١/ ١٢١، والهداية ١/ ٢٠.