باب: صفة الصلاة
  قيل (الفقيه يحيى): هذا إذا كانت المرأة إمامة، وأما المنفردة فحده أن تسمع نفسها(١). قال في الغيث: وهذا ضعيف؛ لأن إسماع النفس لا يسمى جهرًا، حيث لا يسمعه من بجنبه لو كان حاصلا(٢)، قيل (الفقيه علي)(٣): فلو جَهَرَتْ كجهر الرجل أَثِمَتْ، واحتمل أن تجزئها(٤) صلاتها(٥). وأما أكثر الجهر فلا حد له. وأما أقل المخافتة فقال المنصور بالله: هو أقل الجهر، وهو أن يسمع من بجنبه(٦)؛ لقوله تعالى: {فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ٢٣}(٧).
  وأما أكثرها فقيل: هو أن لا يسمع نفسه، وهو ظاهر المذهب(٨).
  وقال النووي في الأذكار: من لم يسمع نفسه لم يعتد بقراءته في سرية ولا جهرية(٩). والله أعلم.
[هل البسملة آية من كل سورة؟]
  مسألة: والبسملة - وهي بسم الله الرحمن الرحيم - آية من أول كل سورة إلا سورة براءة عند أهل المذهب(١٠)، وأحد قولي الشافعي(١١)، وعنه: من الفاتحة فقط، وعنه: آية مع أول كل سورة(١٢).
  وعند أبي حنيفة ليست آية في آي أوائل السور(١٣). [ومثله عن مالك(١٤). وهي بعض آية من سورة النمل إجماعًا.
(١) هذا قول الفقيه يحيى بن أحمد. شرح الأزهار ١/ ٢٣٥.
(٢) انظر: شرح الأزهار ١/ ٢٣٥.
(٣) في (ب، ج): قال الفقيه علي.
(٤) في (ب، ج): واحتمل أن لا تجزئها.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٢٣٥، هامش (٤).
(٦) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٤٢، وفيه: أقل الجهر أن يسمع من عن يمينه ويساره، وأكثر المخافتة: أن يسمع من بجنبه، وأقلها أن يتحرك اللسان وتثبت الحروف وإن لم يسمع نفسه ولا غيره. اهـ.
(٧) سورة القلم: ٢٣.
(٨) المهذب مرجع سابق، وشرح الأزهار ١/ ٢٣٥، والبحر الزخار ٢/ ٤٠٨، والانتصار ٣/ ٢٤٨.
(٩) في الأذكار ص ١٢: الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له.
(١٠) الأحكام ١/ ١٠٦، والتجريد ص ٦٢، والبحر الزخار ٢/ ٢٤٨، والانتصار ٣/ ٢٤٩.
(١١) مجموع النووي ٣/ ٢٩٠، والعزيز شرح الوجيز ١/ ٤٩٤، والحاوي ٢/ ١٣٥، وتفسير القرطبي ١/ ١/٦٦.
(١٢) لم أقف على هذه الرواية، وأما الروايتين: الأولى، والثانية: فنعم، وهناك رواية ثالثة عن الشافعي: أنها ليست بقرآن في أوائل السور غير الفاتحة. انظر: المجموع للنووي ٣/ ٢٨٩.
(١٣) البحر الرائق ١/ ٥٩٨.
(١٤) المعونة ١/ ١٥٥، والقرطبي ١/ ١/٦٦.