تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب صلاة العيد

صفحة 432 - الجزء 2

فصل: [في تكبير العيدين]

  (وتكبيرهما من خروج الإمام إلى شروعه في الخطبة مؤكد) هذه المسألة من زوائد الأثمار، وهي أن تكبير العيدين سنة مؤكدة.

  قال في البحر: وهو من خروج الإمام إلى ابتداء الخطبة⁣(⁣١)، ولعل هذا في حق من لا يصلي العيد، وأما في حق من يصلي⁣(⁣٢) فإلى الشروع في الصلاة، وهو الذي يقتضيه ما رواه الحاكم، والدارقطني من حديث ابن عمر أنه ÷ كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعا صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى، ونحوه. وروي موقوفا⁣(⁣٣). والله أعلم.

  وعن الناصر: من مغرب ليلة العيد إلى عصر يومه خلف كل صلاة⁣(⁣٤).

  والأظهر عن الشافعي أنه من أول ليلتي العيدين إلى إحرام الإمام بصلاة العيد⁣(⁣٥).

  قال في البحر: المذهب: وصفته ما مر في المنتخب⁣(⁣٦)، يعني: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد⁣(⁣٧). ذكر ذلك في تكبير الفطر، [ثم قال: ولا يختص بصلاة]⁣(⁣٨)، بخلاف الأضحى؛ إذ لا دليل⁣(⁣٩).

  وعن الشافعي: أنه ثلاث تكبيرات نسقًا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويكرر ذلك


(١) البحر الزخار ٢/ ٦٩، والتحرير ١/ ١١٩، والانتصار ٤/ ٣٨١، وشفاء الأوام ١/ ٣٣٦، وهو قول مالك. المعونة ١/ ٢٣٥.

(٢) في (ب، ج): يصليها.

(٣) المستدرك على الصحيحين ١/ ٤٣٨، وسنن الدارقطني ٢/ ٤٥، وسنن البيهقي ٣/ ٢٨٩ رقم (٥٩٢٥)، باب التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر وإذا غدا إلى صلاة العيدين.

(٤) البحر الزخار ٢/ ٦٩، والانتصار ٤/ ٣٧٣.

(٥) قال في الأم ٣/ ٢٠٩: وإذا رأوا هلال شوال - أحببت أن يُكَبر الناسُ جماعة وفرادى في: المسجد، والأسواق، والطرق، والمنازل، ومسافرين، ومقيمين في كل حال، وأين كانوا، وأن يظهروا التكبير، ولا يزالون يكبرون حتى يغدوا إلى المصلى، وبعد الغُدُو حتى يخرجَ الإمام للصلاة، ثم يَدَعُوا التكبير، وكذلك أَحبُّ في ليلة الأضحى، فأما الحاج فَذِكْرُهُ التلبية.

(٦) المنتخب ص ٦٠.

(٧) في (ب، ج) بزيادة: والحمد لله.

(٨) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب، ج).

(٩) البحر الزخار ٢/ ٦٩.