تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في التكفين للميت]

صفحة 544 - الجزء 2

  العدد أو في الصفة أثم بذلك، وملك الورثة ذلك الزائد بالإرث، كما يملكون الوقف الذي انقطع مصرفه⁣(⁣١).

[على من يجب كفن الميت؟]

  قوله: (ويلزم الأقل المنفق) أي يجب كفن الميت المعسر على من كانت تجب عليه نفقته في حال حياته⁣(⁣٢)، ويجب كفن الزوجة على زوجها، ولو كانت موسرة. هذا تخريج [أبي العباس للهادي]⁣(⁣٣)، وهو أحد وجهي أصحاب الشافعي⁣(⁣٤)، وخرج المؤيد بالله للهادي أن كفنها يكون من مالها، وهو أحد قولي أبي حنيفة وأصحاب الشافعي⁣(⁣٥)، وبه قال المنصور بالله⁣(⁣٦).

  وقال في التقرير: لا خلاف بين المؤيد بالله، وأبي العباس أنه يكون على الزوج إذا كانت فقيرة⁣(⁣٧).

  قال في الغيث: وإن كانا فقيرين، فقيل⁣(⁣٨): على ورثتها⁣(⁣٩)، أو بيت المال؛ لأنه لا يمكن انتظار كسب الزوج، لكن يقال: إذا أمكن الحاكم أن يقترض للزوج لزمه ذلك عند أبي العباس؛ لأنه يجعل ذلك كالنفقة⁣(⁣١٠).

  ويجب كفن الفقير على منفقه، ولو كان فاسقا.

  قيل (الفقيه علي): لكن كفن الفاسق ما⁣(⁣١١) يستر عورته فقط؛ لأن ستر العورة واجب، بخلاف الغسل؛ فإنه محظور عند يحيى.


(١) البيان الشافي ١/ ٤٢٧.

(٢) الانتصار ٤/ ٥٦٧، وروضة الطالبين ص ٢٢٦.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل). ينظر: الانتصار ١/ ٥٦٧ - ٥٦٨، والبحر الزخار ١/ ١٠٤.

(٤) المهذب ١/ ٤٢٥، وحلية العلماء ٢/ ٣٣٨.

(٥) في الأصل: وهو أحد قولي ح وأصش. وفي (ب): وهو قول ح وأصحابه، وفي (ج): وهو قول حص.

(٦) الانتصار ١/ ٥٦٨، والبحر الزخار ٢/ ١٠٤، وشرح الأزهار ١/ ٤٣١، والمهذب ١/ ٤٢٥، وبدائع الصنائع ١/ ٣٠٨، وشرح فتح القدير ٢/ ٧٧.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٤٢٠ - ٤٢١.

(٨) القائل أبو العباس الحسني. شرح الازهار ١/ ٤٢١.

(٩) في الأصل: ورثتهما.

(١٠) شرح الأزهار ١/ ٤٢١، والبيان الشافي ١/ ٤٢٧.

(١١) في (ب، ج): هو ما يستر.