فصل: [في التكفين للميت]
  العدد أو في الصفة أثم بذلك، وملك الورثة ذلك الزائد بالإرث، كما يملكون الوقف الذي انقطع مصرفه(١).
[على من يجب كفن الميت؟]
  قوله: (ويلزم الأقل المنفق) أي يجب كفن الميت المعسر على من كانت تجب عليه نفقته في حال حياته(٢)، ويجب كفن الزوجة على زوجها، ولو كانت موسرة. هذا تخريج [أبي العباس للهادي](٣)، وهو أحد وجهي أصحاب الشافعي(٤)، وخرج المؤيد بالله للهادي أن كفنها يكون من مالها، وهو أحد قولي أبي حنيفة وأصحاب الشافعي(٥)، وبه قال المنصور بالله(٦).
  وقال في التقرير: لا خلاف بين المؤيد بالله، وأبي العباس أنه يكون على الزوج إذا كانت فقيرة(٧).
  قال في الغيث: وإن كانا فقيرين، فقيل(٨): على ورثتها(٩)، أو بيت المال؛ لأنه لا يمكن انتظار كسب الزوج، لكن يقال: إذا أمكن الحاكم أن يقترض للزوج لزمه ذلك عند أبي العباس؛ لأنه يجعل ذلك كالنفقة(١٠).
  ويجب كفن الفقير على منفقه، ولو كان فاسقا.
  قيل (الفقيه علي): لكن كفن الفاسق ما(١١) يستر عورته فقط؛ لأن ستر العورة واجب، بخلاف الغسل؛ فإنه محظور عند يحيى.
(١) البيان الشافي ١/ ٤٢٧.
(٢) الانتصار ٤/ ٥٦٧، وروضة الطالبين ص ٢٢٦.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل). ينظر: الانتصار ١/ ٥٦٧ - ٥٦٨، والبحر الزخار ١/ ١٠٤.
(٤) المهذب ١/ ٤٢٥، وحلية العلماء ٢/ ٣٣٨.
(٥) في الأصل: وهو أحد قولي ح وأصش. وفي (ب): وهو قول ح وأصحابه، وفي (ج): وهو قول حص.
(٦) الانتصار ١/ ٥٦٨، والبحر الزخار ٢/ ١٠٤، وشرح الأزهار ١/ ٤٣١، والمهذب ١/ ٤٢٥، وبدائع الصنائع ١/ ٣٠٨، وشرح فتح القدير ٢/ ٧٧.
(٧) شرح الأزهار ١/ ٤٢٠ - ٤٢١.
(٨) القائل أبو العباس الحسني. شرح الازهار ١/ ٤٢١.
(٩) في الأصل: ورثتهما.
(١٠) شرح الأزهار ١/ ٤٢١، والبيان الشافي ١/ ٤٢٧.
(١١) في (ب، ج): هو ما يستر.