تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الوضوء

صفحة 462 - الجزء 1

  قلنا: إن صحا فالمراد بهما الطهارة من الجنابة، والله أعلم.

فصل: [في حكم المتيقن للطهر إذا عرض له شك]

  (ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث إلا بيقين في الوقت مطلقا) أراد المؤلف - أيده الله تعالى - بالطهارة هنا ما يقابل الحدث الأصغر والأكبر. وحاصل ما أشار إليه - أيده الله تعالى - أن المتيقن للطهر إذا عرض له شك في أنه قد أحدث لم يعمل بهذا الشك؛ لحديث أبي هريرة [قال:]⁣(⁣١) قال رسول الله ÷: «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره: أحدث أو لم يحدث، فأشكل عليه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». هذه رواية أبي داود⁣(⁣٢)، ولفظ رواية مسلم: قال رسول الله ÷: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه: خرج أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا». وللترمذي نحو ذلك⁣(⁣٣)، وحديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى رسول الله ÷ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا». أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي⁣(⁣٤).

  فائدة: قال النووي في شرح مسلم: قوله ÷: «حتى يسمع


(١) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٢) أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب إذا شك في الحدث ١/ ٦٩ رقم (٦٨)، وأخرجه البخاري في صحيحه، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات ص ٣٧ رقم (١٣٧)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من البول والغائط ١/ ١١٤ رقم (٥٥٥)، وأحمد في مسنده ٢/ ٤١٤ رقم (٩٣٤٤)، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ١٤١ رقم (٥٣٧)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء - باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن ويجد رائحتها بالأنف ١/ ١٧ رقم (٢٥).

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ص ١٩١ رقم (٣٦٢)، والترمذي في صحيحه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء من الريح ص ٢٢ رقم (٧٤)، وأخرجه الدارمي في سننه، كتاب الطهارة - باب لا وضوء إلا من حدث ١/ ١٩٨ رقم (٧٢١)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء - باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يجد رائحتها بالأنف ١/ ١٦ رقم (٢٤).

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر ص ٤٤ رقم (١٧٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ص ١٩١ رقم (٣٦١)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب إذا شك في الحدث ص ٤٦ رقم (١٧٦)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من الريح ص ٣١ رقم (١٦٠).