تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [صلاة الجماعة]

صفحة 251 - الجزء 2

  وقوله: "ولو عن قريب"⁣(⁣١) معناه: ولو ظهرت عدالته من زمان قريب، نحو أن يكون فاسقًا، فيظهر التوبة⁣(⁣٢)؛ فإنه يصح الائتمام به من وقته، ولا يحتاج إلى اختبار، كما في الحاكم والشاهد، ولا يحفظ في ذلك خلاف، ولا تقبل شهادته إلا بعد اختباره سنة؛ لتعرف صحة توبته⁣(⁣٣).

  قوله أيده الله تعالى: (المفترض غالبا) أي يشترط أن يكون الإمام مصليًا فريضة ولو أم المتنفل⁣(⁣٤)، وأما بمتنفل فلا تصح إمامته بمتنفل⁣(⁣٥)، إلا ما احترز منه⁣(⁣٦) بقوله" غالبًا" [وذلك صلاة العيدين]⁣(⁣٧) على القول بأنها سنة، وصلاة الكسوفين والاستسقاء؛ فإن الجماعة فيهن مشروعة مع كونهن نوافل⁣(⁣٨).

[حكم صلاة الرواتب في جماعة]

  فأما الرواتب فقيل: لا تصح جماعة بالإجماع⁣(⁣٩)؛ إذ المعلوم من حال النبي ÷ أنه لم يكن يصليها جماعة، ولا يأمر الصحابة بالتجميع فيها، وغير الرواتب سوى ما تقدم مقيس عليها.

  وعند الشافعي أنه يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل⁣(⁣١٠)؛ لما روي أن النبي ÷ صلى صلاة الخوف بكل طائفة ركعتين⁣(⁣١١)، فلا بد من


(١) في الأصل: ولو عن قرب.

(٢) في (ب): فيظهر توبته.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٢٩١.

(٤) عند الزيدية، ومالك، وأبي حنيفة، والحنابلة: لا يصلي مفترض فرضه خلف متنفل. ينظر: التحرير ١/ ٩٤، وشرح الأزهار ١/ ٢٨٤، وعيون المجالس ١/ ٣٦٣، والمغني ٢/ ٥٢.

(٥) في (ب، ج): ولو بمتنفل.

(٦) في (ب، ج): احترز عنه.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٨) التحرير ١/ ٩٤، وشرح الأزهار ١/ ٢٨٤.

(٩) شرح الأزهار ١/ ٢٨٥، وروضة الطالبين ص ١٤٩، والمهذب ١/ ٢٧٦.

(١٠) المهذب ١/ ٣٢٣، وروضة الطالبين ص ١٦٤، وهذه رواية عن الحنابلة وليست هي المذهب. الإنصاف ٢/ ٢٢٦، والمغني ٢/ ٥٤.

(١١) صحيح البخاري ١/ ٣١٩ رقم (٩٠٠)، كتاب أبواب صلاة الخوف - باب صلاة الخوف، وصحيح مسلم ص ٣٦٣ رقم ٨٤٣، كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الخوف، وسنن أبي داود ص ٢٢٠ رقم (١٢٤٨)، كتاب صلاة المسافرين - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين، وسنن النسائي ص ١٤٥ رقم (٨٣٦)، كتاب الإمامة - باب اختلاف نية الإمام والمأموم، وصحيح ابن خزيمة ٢/ ٢٩٧ رقم =