فصل: [في دفن الميت وكيفيته ومندوباته]
  «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي». رواه أحمد، وأبو داود(١)، والمراد في الحرمة لا الضمان؛ للإجماع على عدم وجوب الأرش في كسر عظم الميت ونحوه.
[التعدي على المقابر بزراعتها]
  قوله: (ومن تعدى لزمته الأجرة لمالك المملوكة المعين ومصالح غيرها) [أي](٢) ومن تعدى بأن استعمل المقبرة بأن زرعها، أو نحو ذلك فإنه يأثم، وتلزمه الأجرة، وهي أجرة المثل، وتكون لمالك المقبرة المملوكة إن كان معينًا معروفًا منحصرًا، ولم يسبلها بل أعارها. [وأما غيرها](٣) وهي المقبرة المسبلة، وما جهل(٤) مالكها فتصرف أجرتها في مصالحها بأن يعمر بها ما خرب منها، ونحو ذلك(٥).
  قوله: (فإن استغنت فلمصالح دين المسلمين ودنيا الذميين) يعني فإن استغنت المقبرة عن الإصلاح بأن تكون عامرة صرفت أجرة مقبرة المسلمين في مصالح دينهم، كالمساجد، والمدارس، ونحوها، وأما(٦) أجرة مقبرة الذميين فتصرف في مصالح دنياهم، كطرقهم ومناهلهم، لا في مصالح دينهم، كبيعهم، وكنايسهم(٧)، وإنما حذف المؤلف قوله في الأزهار: "ويكره اقتعاد القبر ووطؤه ونحوهما". وقوله: "ولا حرمة لقبر حربي"(٨)؛ لفهم جميع ذلك من قوله: وحرمة مقبرة مسلم وذمي(٩)، وسيأتي لذلك مزيد تحقيق في كتاب السير إن شاء الله تعالى.
(١) مسند أحمد ٦/ ١٠٠ رقم (٢٤٧٣٠)، وسنن أبي داود ص ٥٥١ رقم (٣٢٠٥)، كتاب الجنائز - باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، وسنن ابن ماجة ص ٢٣٨ رقم (١٦١٧)، كتاب الجنائز - باب في النهي عن كسر عظام الميت، وسنن البيهقي ٤/ ٥٨ رقم (٦٨٧٠)، باب من كره أن يحفر له قبر غيره إذا كان يتوهم بقاء شيء منه مخافة أن يكسر له عظم.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) في (ب): وأما مع جهل.
(٥) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٤٤٤، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٩، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ٨٧.
(٦) في (ج): فأما.
(٧) شرح الأزهار ١/ ٤٤٤، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٩ - ١٥٠.
(٨) متن الأزهار ص ٦٠.
(٩) شرح الأزهار ١/ ٤٤٤، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٩، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٨٦، ومتن الأزهار ص ٦٠.