تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [حكم صلاة الجنازة]

صفحة 564 - الجزء 2

  قال في الغيث: لأن الإشارة أقوى، وتعيين المصلى عليه لا يجب. انتهى⁣(⁣١).

  قيل: فلو صلى على جماعة كفى قصدهم، وإن لم يعرف عددهم، فلو نوى الصلاة على بعضهم ولم يعينه، ثم صلى على الباقي كذلك لم يصح، ولو اعتقد أنهم عشرة، فبانوا أحد عشر، أعادوا الصلاة على الجميع⁣(⁣٢)؛ لأن فيهم من لم يصل عليه، وهو غير متعين، ولو اعتقد أنهم أحد عشر، فكانوا عشرة، فالأظهر الصحة. انتهى.

  ولا تجب نية الفريضة⁣(⁣٣) على المذهب، خلاف الشافعية، ولا التقييد بالكفاية اتفاقا⁣(⁣٤).

الفرض الثاني: التكبيرات

  وهي خمس عند العترة جميعًا، وابن عباس، وأبي ذر، وحذيفة، وزيد بن أرقم، وغيرهم⁣(⁣٥)؛ لما روي عن زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسًا، فسُئِل عن ذلك، فقال: كان رسول الله ÷ يكبرها. أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي⁣(⁣٦)، وفي رواية النسائي عنه، أنه صلى على جنازة، وكبر عليها خمسا. وقال: كبرها رسول الله ÷(⁣٧).

  وروي في أصول الأحكام، والشفاء، أن عليًّا لما صلى على فاطمة & كبر عليها خمسا، وأن الحسن بن علي صلى على أبيه أمير المؤمنين فكبر عليه خمسا⁣(⁣٨).


(١) شرح الأزهار ١/ ٤٢٨، والانتصار ٤/ ٦٣٤.

(٢) في (ب): فسدت الصلاة عليهم الجميع. وفي (ج): فسدت الصلاة، وأعادوا الصلاة على الجميع.

(٣) في (ب): الفرضية.

(٤) روضة الطالبين ص ٢٣١.

(٥) الانتصار ٤/ ٦٤٦، ومعاني الآثار ١/ ٤٩٤، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٦، والمنتخب ص ٦٦، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٨، والأوسط ٥/ ٤٢٨.

(٦) صحيح مسلم ص ٤٠٧ رقم (٩٥٧)، كتاب الجنائز - باب التكبير على الجنازة، وسنن أبي داود ص ٥٤٩ رقم (٣١٩٥)، كتاب الجنائز - باب التكبير على الجنازة، وسنن الترمذي ص ٢٣٨ رقم (١٠٢٣)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في التكبير على الجنازة، وسنن النسائي ص ٣٤٤ رقم (١٩٨١)، كتاب الجنائز - باب عدد التكبير على الجنازة، وسنن ابن ماجة ص ٢٢٢ رقم (١٥٠٥)، كتاب الجنائز - باب فيمن كبر خمسا، ومسند أحمد بن حنبل ٤/ ٣٦٧.

(٧) سبق تخريجه مع الحديث الذي قبله.

(٨) شفاء الأوام ١/ ٤٩١، وأصول الأحكام ١/ ٢٠٧ رقم (٦٧٣).