تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[قصر الصلاة]

صفحة 378 - الجزء 2

  وعن أبي حنيفة: لا تسقط عن أحد⁣(⁣١).

  وعن الشافعي: تسقط عن أهل السواد⁣(⁣٢).

  والأصل في جميع ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه عن الجمعة، وإنا مجمّعون»⁣(⁣٣).

  وله عن زيد بن أرقم أن رسول الله ÷ صلى العيد ثم رخص في الجمعة، وقال: «من شاء أن يصلي فليصل»⁣(⁣٤). وللنسائي بمعناه.

  ويأتي على القول بأن الأصل الجمعة أنه يسقط الظهر عن من صلى العيد جماعة، وأما على قولنا بأن الأصل الظهر فلا يسقط، وإن سقطت الجمعة؛ لأنها بدل منه. والله أعلم⁣(⁣٥).

[قصر الصلاة]

  (يقصر مجاوز ميل بلده مريدا بريدا حتى يرجعه) هذا باب صلاة السفر؛ والأصل فيها⁣(⁣٦). الكتاب، والسنة، والإجماع.

  أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} الآية⁣(⁣٧).

  وأما السنة: فأخبار كثيرة من قول النبي ÷ وفعله.

  وأما الإجماع: فلا خلاف في أن القصر مشروع في الجملة⁣(⁣٨).


(١) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٤٦، والجامع الصغير ص ٨٨.

(٢) المهذب ١/ ٣٥٩، والمقصود بأهل السواد أهل القرى والمزارع الذين يبلغهم النداء ويلزمهم حضور الجمعة.

(٣) سنن أبي داود ص ١٩٠ رقم (١٠٦٣)، كتاب الصلاة - باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، وصححه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٢٥ رقم (١٠٦٤)، وتلخيص الحبير ٢/ ٨٨.

(٤) سنن النسائي ص ٢٨٣ رقم (١٥٩١)، كتاب صلاة العيدين - باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، وسنن أبي داود ص ١٩٠ رقم (١٠٦٦)، كتاب الصلاة - باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، وسنن ابن ماجة ص ١٩٣ رقم (١٣١٠)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء فيما إذا اجتمعا العيدان في يوم، وصححه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٢٥ رقم (١٠٦٣).

(٥) شرح الأزهار ١/ ٣٥٦.

(٦) في (ب): والأصل فيه.

(٧) سورة النساء: ١٠١.

(٨) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٣٧، والبحر الزخار ٢/ ٤١، والكافي في فقه إمام أهل المدينة ١/ ١١٠، والمهذب ١/ ٣٣٤، ومختصر الطحاوي ص ٣٣، والمغني ٢/ ٨٥.