تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الوضوء

صفحة 456 - الجزء 1

  والطحاوي، وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب، بخلاف حديث بسرة، وصححه ابن حبان والطبراني، ثم حكي عن الشافعي وغيره تضعيفه. وعن يحيى بن معين أنه قال: لا يصح خبر في مس الذكر⁣(⁣١).

  قلت: وإذا تعارضت الأخبار رجع إلى الأصل، والأصل هنا عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج، والله أعلم.

[لمس المرأة]

  ومنها لمس بشر⁣(⁣٢) من لا يحرم على اللامس تحريما مؤبدا، ذهب إليه الشافعي، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين⁣(⁣٣)؛ لقوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}⁣(⁣٤) وهو حقيقة في لمس البدن، وقد قرئ: (أَوْ لمستم النساء)⁣(⁣٥).

  وعن أبي حنيفة: ينقض إذا تباشر الفرجان وانتشر الذكر⁣(⁣٦).

  وذهب العترة جميعا وهو المروي عن علي وابن عباس وبعض التابعين أن ذلك غير ناقض⁣(⁣٧)، وتأولوا الملامسة واللمس في الآية بالجماع؛ لما روي عن علي وابن عباس أنهما فسراها بذلك، ونحوه عن عائشة عن النبي ÷. حكاه في أصول الأحكام والشفاء⁣(⁣٨)، ولما رواه أبو داود، والترمذي عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله ÷ قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: فقلت: ومن هي إلا أنت؟ فضحكت⁣(⁣٩).


(١) ينظر: تلخيص الحبير ١/ ١٢٥.

(٢) في (ب): لمس بشرة.

(٣) ينظر: المهذب ١/ ٩٨، والمجموع ٢/ ٢٦، وتفسير جامع البيان ٤/ ١٤٤، والدر المنثور ٢/ ٢٩٦، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٥٣.

(٤) سورة النساء: ٤٣.

(٥) هي قراءة حمزة والكسائي التهذيب في التفسير ٢/ ١٥٦٥.

(٦) كما هو قول أبي يوسف. المبسوط ١/ ١٦٢ رقم (٧٩)، وشرح فتح القدير ١/ ٥٣، والهداية ١/ ١٧، وبدائع الصنائع ١/ ٢٩. وهو أنه يكون حدثا استحسانا، والقياس أن لا يكون حدثا.

(٧) ينظر: البحر الزخار ١/ ٩٤، والانتصار ١/ ٩١٨ - ٩١٩، والأحكام ١/ ٥٤، وشرح التجريد ١/ ١٧٧.

(٨) أصول الأحكام ١/ ٤٥ رقم (١٤٦ - ١٤٧)، وشفاء الأوام ١/ ٨٤، باب نواقض الوضوء.

(٩) أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من القبلة ص ٤٧ رقم (١٧٨)، وأحمد في مسنده ٦/ ٢٠٧ رقم (٢٥٧٧٣)، والطبراني في المعجم الكبير ١٠/ ٢٣٠ رقم (١٠٥٦٠).