تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب القضاء

صفحة 348 - الجزء 2

فصل: [في حكم من فاتت عليه صلوات]

  (ويتحرى في ملتبس حصر) أي من فاتت عليه صلوات كثيرة لا يعلم كميتها فإنه يقضيها بالتحري.

  ومعنى التحري: أنه يقضي حتى يغلب بظنه⁣(⁣١) أن قد أتى بكل ما فات عليه، ولا يلزمه أن يزيد على ذلك حتى يتيقن أنه قد استغرق، لكن ذلك يستحب. وإنما اكتفى هنا بالظن؛ لأن وجوب القضاء ظني.

  فأما حيث علم⁣(⁣٢) كمية الفوائت فيجب عليه أن يقضيها حتى يتيقن أنه قد استكملها، ولا يكتفي بالظن؛ لتمكنه من العلم من دون زيادة⁣(⁣٣).

  قوله أيده الله تعالى: (ومن جهل فائتة فثنائية وثلاثية ورباعية بجهر وإسرار) أي من فاتت عليه إحدى الصلوات الخمس، والتبس عليه أيها هي، فإن الواجب عليه على المذهب أن يصلي ركعتين، وينوي بهما الفجر إن كانت هي الفائتة، وثلاث ركعات ينوي المغرب إن كانت هي الفائتة، وأربع ركعات ينوي بها الفائت عليه من الرباعيات إن كانت هي الفائتة⁣(⁣٤).

  وقوله: " بجهر وإسرار" عائد على الرباعية خاصة، ومعناه: أنه يجهر بالقدر الواجب من القراءة في ركعة منها؛ لجواز أن الفائتة هي العشاء، ويسر بالقدر الواجب في ركعة أخرى؛ لجواز أنها الظهر أو العصر، ويلزمه سجود السهو للقطع بأنه قد ترك مسنونا، وهو الجهر في الركعة الثانية حيث يسن، أو العكس⁣(⁣٥).

  وقال المؤيد بالله، [وأبو حنيفة]⁣(⁣٦)، والشافعي: يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس أجمع، ينوي عند كل واحدة: إن كانت هي الفائتة⁣(⁣٧).

  وقيل: إن الواجب عليه أن يصلي صلاة واحدة رباعية فقط، يقف على الثنتين، والثلاث،


(١) في (ب، ج): في ظنه.

(٢) في (ب): فما من علم.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٣٤١، والتذكرة الفاخرة ص ١٢٦، والتحرير ١/ ١٠٤، والبحر الزخار ١/ ١٧٤.

(٤) التحرير ١/ ١٠٤، وشرح الأزهار ١/ ٣٤٣.

(٥) شرح الأزهار ١/ ٣٤٣، والتذكرة الفاخرة ص ١/ ١٢٦، والبحر الزخار ١/ ١٧٤

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٧) شرح الأزهار ١/ ٣٤٣، والمهذب ١/ ١٩٥.