تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الوضوء

صفحة 417 - الجزء 1

  فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ فقال: «عمدا فعلته يا عمر». رواه الترمذي والنسائي وغيرهما⁣(⁣١).

  وأخرج الترمذي عن جابر أن النبي ÷ صلى الظهر والعصر بوضوء واحد⁣(⁣٢).

  ولا يستحب التجديد لمن اشتغل بالصلاة اتفاقا. فأما بغيرها من الطاعات كالقراءة فعن الهادي⁣(⁣٣) والمؤيد: لا⁣(⁣٤) يستحب⁣(⁣٥).

  وعن أبي طالب والإمام يحيى يستحب⁣(⁣٦).

  وأسقط المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار: "وإمرار الماء على ما حلق أو قشر من أعضائه"⁣(⁣٧) اختيارا منه لما ذهب إليه المنصور بالله، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة وأصحابه: أنه لا معنى لذلك، وقواه الإمام المهدي⁣(⁣٨).

[مندوبات الوضوء]

  قوله أيده الله تعالى: (ويندب الدعاء) أي دعاء الأعضاء، وإنما لم يعده من السنن؛ لأنه لم يرد فيه من الأحاديث إلا ما فيه مقال، وإن كان مما يعمل به في الترغيب، وأحسن


(١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد ص ١٩ رقم (٦١)، وقال: هذا حسن صحيح، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء لكل صلاة ١/ ٨٦ رقم (١٣٣)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب جواز الصلوات بوضوء واحد ص ١٦٦ رقم (٢٧٧)، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد ص ٤٦ رقم (١٧١)، وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد ص ٧٧ رقم (٥١٠).

(٢) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الخطبة يوم عرفة بعد الزوال ٥/ ١١٤ رقم (٩٢٣٧١)، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب المواقيت - باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر ص ١٠١ رقم (٥٨٦)، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ص ١٩ رقم (٦١).

(٣) في (ب): فعن الهادي #.

(٤) في (ب): بأنه لا يستحب.

(٥) ينظر: الأحكام ١/ ٥٤، وشرح التجريد ١/ ١٨٣، والبحر الزخار ١/ ٧٨، والانتصار ١/ ٧٨٦ وقد ذكروا أنه يستحب تجديد الطهارة لمن اشتغل بسائر المباحات.

(٦) ينظر: الانتصار ١/ ٧٨٦، ٧٨٧ ولم يذكر فيه المؤلف أنه قوله، ولا قول أبي طالب.

(٧) الأزهار ص ٢٢.

(٨) ينظر: الانتصار ١/ ٦٩٢، ٦٩٣، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ٧، والبحر الزخار ١/ ٦٦، وشرح الأزهار ١/ ٩٥.