تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب: [سجود السهو]

صفحة 308 - الجزء 2

باب: [سجود السهو]

  (يجب سجود السهو في الفرض بترك واجب في موضعه [سهوًا]⁣(⁣١) مع أدائه قبل الخروج ملغيًا ما تخلل) الأصل في هذا الباب قول النبي ÷ وفعله.

  أما قوله: فنحو ما رواه ثوبان⁣(⁣٢) مولى النبي ÷ أن رسول الله ÷ قال: «لكل سهو سجدتان بعد السلام». أخرجه أبو داود⁣(⁣٣).

  وأما فعله ÷: فنحو ما رواه ابن مسعود ¥، قال: صلى بنا رسول الله ÷ خمسا، فقلنا: يا رسول الله أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: «وما ذاك»؟ قالوا: صليت [بنا]⁣(⁣٤) خمسا، فقال: «إنما أنا بشر مثلكم، أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون - ثم سجد سجدتي السهو» هكذا في رواية لمسلم⁣(⁣٥).

  وفي حديث عمران بن حصين، أن رسول الله ÷ صلى العصر فسلم في ثلاث⁣(⁣٦) ركعات، فلما أخبر بذلك صلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. هكذا في رواية لمسلم، ولأبي داود والنسائي⁣(⁣٧) نحوه.

  ولا خلاف في كون سجود السهو مشروعًا في الجملة. واختلف في وجوبه وأسبابه:


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٢) ثوبان بن بُجْدُد أبي عبد الله، وهو من حمير، سُبي فاشتراه النبي ÷ فأعتقه النبي فلازمه حتى توفي ÷، ثم خرج إلى الشام، وتوفي بحمص سنة ٤٤ هـ، وقيل: سنة ٤٥ هـ. ينظر: الإصابة ١/ ٢٠٥، والاستيعاب ١/ ٢٩٠، وأسد الغابة ١/ ٤٨٠.

(٣) سنن أبي داود ص ١٨٢ رقم (١٠١٥)، كتاب الصلاة - باب إذا صلى خمسا، وابن ماجة ١/ ٣٨٥ رقم (١٢١٩)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب من صلى الظهر خمسا، ومسند أحمد ٨/ ٣٣٠ رقم (٢٢٨٠) وهو مكرر.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).

(٥) البخاري ص ٢٤٠ رقم (١٢٣٢)، كتاب السهو - باب السهو في الفرض والتطوع، ومسلم ص ٢٦ رقم (٥٧٢)، كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة والسجود، والترمذي ص ٩٣، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا ص ٩٣ رقم (٣٦٥).

(٦) في (ب، ج): على ثلاث.

(٧) مسلم ١/ ٤٠٤ رقم (٥٧٤)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب السهو في الصلاة والسجود له، وسنن أبي داود ١/ ٢٠٥ رقم (١١١٨)، كتاب الصلاة - باب السهو في السجدتين، وسنن النسائي ٣/ ٦٦ رقم (١٣٣١)، كتاب السهو - باب السلام مع السجدتين.