باب: [سجود السهو]
باب: [سجود السهو]
  (يجب سجود السهو في الفرض بترك واجب في موضعه [سهوًا](١) مع أدائه قبل الخروج ملغيًا ما تخلل) الأصل في هذا الباب قول النبي ÷ وفعله.
  أما قوله: فنحو ما رواه ثوبان(٢) مولى النبي ÷ أن رسول الله ÷ قال: «لكل سهو سجدتان بعد السلام». أخرجه أبو داود(٣).
  وأما فعله ÷: فنحو ما رواه ابن مسعود ¥، قال: صلى بنا رسول الله ÷ خمسا، فقلنا: يا رسول الله أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: «وما ذاك»؟ قالوا: صليت [بنا](٤) خمسا، فقال: «إنما أنا بشر مثلكم، أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون - ثم سجد سجدتي السهو» هكذا في رواية لمسلم(٥).
  وفي حديث عمران بن حصين، أن رسول الله ÷ صلى العصر فسلم في ثلاث(٦) ركعات، فلما أخبر بذلك صلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. هكذا في رواية لمسلم، ولأبي داود والنسائي(٧) نحوه.
  ولا خلاف في كون سجود السهو مشروعًا في الجملة. واختلف في وجوبه وأسبابه:
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٢) ثوبان بن بُجْدُد أبي عبد الله، وهو من حمير، سُبي فاشتراه النبي ÷ فأعتقه النبي فلازمه حتى توفي ÷، ثم خرج إلى الشام، وتوفي بحمص سنة ٤٤ هـ، وقيل: سنة ٤٥ هـ. ينظر: الإصابة ١/ ٢٠٥، والاستيعاب ١/ ٢٩٠، وأسد الغابة ١/ ٤٨٠.
(٣) سنن أبي داود ص ١٨٢ رقم (١٠١٥)، كتاب الصلاة - باب إذا صلى خمسا، وابن ماجة ١/ ٣٨٥ رقم (١٢١٩)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب من صلى الظهر خمسا، ومسند أحمد ٨/ ٣٣٠ رقم (٢٢٨٠) وهو مكرر.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).
(٥) البخاري ص ٢٤٠ رقم (١٢٣٢)، كتاب السهو - باب السهو في الفرض والتطوع، ومسلم ص ٢٦ رقم (٥٧٢)، كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة والسجود، والترمذي ص ٩٣، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا ص ٩٣ رقم (٣٦٥).
(٦) في (ب، ج): على ثلاث.
(٧) مسلم ١/ ٤٠٤ رقم (٥٧٤)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب السهو في الصلاة والسجود له، وسنن أبي داود ١/ ٢٠٥ رقم (١١١٨)، كتاب الصلاة - باب السهو في السجدتين، وسنن النسائي ٣/ ٦٦ رقم (١٣٣١)، كتاب السهو - باب السلام مع السجدتين.