فصل: [حكم صلاة الجنازة]
[أحكام اللاحق في صلاة الجنازة]
  قوله: (ويكبر نحو لاحق بتكبر(١) الإمام، ويتم فائته بعد التسليم قبل الرفع) المعنى أن اللاحق إذا جاء وقد كبر الإمام بعض التكبيرات فإنه يجب عليه أن ينتظر تكبير الإمام ولو كانت هي التكبيرة الخامسة، فإذا كبر الإمام [كبر] عقيبه(٢) تكبيرة الإحرام، فلو كبرها قبل الإمام(٣) لم يصح عندنا. وكذا غير اللاحق يجب عليه متابعة الإمام في التكبير(٤)، فإذا سبق الإمام ببعض التكبيرات احتمل أن تبطل صلاته، واحتمل أن لا تبطل، لكن لا يعتد بتلك التكبيرة(٥)؛ والوجه في وجوب الانتظار: أن كل تكبيرة بمنزلة ركعة. فكما يجب على اللاحق إذا أدرك الإمام ساجدًا أو نحوه أن ينتظر قيامه، فكذلك هنا يجب أن ينتظر تكبيره، وقال المنصور بالله، والشافعي: لا يجب أن ينتظر اللاحق، بل يكبر في الحال(٦).
  قلنا: فأما إذا انتظر حتى كبر الإمام وتأخرت تكبيرته عن تكبيرة الإمام. فقيل(٧): يعفى عن تأخره بقدر آية، وقيل (الفقيه يحيى): بقدر نصف(٨) ما بين التكبيرتين، وكذا(٩) حكم غير اللاحق من المؤتمين. ذكر معنى ذلك في الغيث وغيره(١٠).
  وأراد المؤلف بنحو اللاحق: من يرى أن التكبيرات خمس، وصلى خلف من يرى أنها أربع، ثم بعد تسليم الإمام التسليمتين يتم اللاحق ونحوه ما فاته من التكبيرات ثم يسلم، ويكون ذلك قبل أن ترفع الجنازة.
  قال في الغيث: لأنه إذا كبر وقد رفعت لم يكن تسليمه عليها، ولم يشرع إلا على الجنازة، لكن إذا رفعت قبل أن يتم التكبير هل يسلم ويحكم بصحة صلاته أم قد
(١) في (ب): تكبير.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب، ج).
(٣) في الأصل: فلو كبر الإمام.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٤٣٥.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٤٣٥.
(٦) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٨٤، وروضة الطالبين ص ٢٣٣، والمهذب ١/ ٤٣٨، وشرح الأزهار ١/ ٤٣٥، وهو قول أبي يوسف، والأوزاعي، والليث، ومالك. ينظر مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٨.
(٧) القائل أبو العباس الحسني. شرح الأزهار ١/ ٤٣٥.
(٨) في (ب): بقدر نصف آية ما بين ..
(٩) في (ب): وكذلك.
(١٠) شرح الأزهار ١/ ٤٣٥.