تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب المياه

صفحة 292 - الجزء 1

[حكم الماء الملتبس مغيره]

  المسألة الثالثة: قوله: "والملتبس مغيره مطهر⁣(⁣١) طاهرٌ" يعني أنه إذا [وجد ماء قد]⁣(⁣٢) تغيرت أوصافه أو بعضها، ولم يعلم هل تغير بنجس أو بطاهر أو بمكث أو باستعمالٍ فإنه يحكم بكونه طاهرًا مطهرًا؛ لأن ذلك هو الأصل في الماء مالم يعرض له عارض، والأصل عدم العارض.

  قال مولانا المؤلف أيده الله تعالى: وكذلك البرك التي تغير ماؤها بطول المكث مع الاستعمال، بحيث أن كل واحد منهما لا تأثير له على انفراده في تغير الماء، وإنما حصل التغير بمجموعهما كما هو معلوم في كثير من برك البوادي فإنه يحكم بطهارته؛ لأن التغير لم يحصل بالاستعمال وحده. هذا حاصل ما ذكره.

[كيفية التحري في المياه]

  المسألة الرابعة: قوله أيده الله تعالى: "ويتحرى الهادوي شروطه" أي شروط⁣(⁣٣) التحري، وتحقيق هذه المسالة: أن الإنسان إذا كانت معه آنية فيها ماء بعضها طاهر مطهر، وبعضها متنجس أو مغصوب والتبست عليه، فإن لم تزد آنية الطاهر المطهر على مخالفها، أو زادت ولم يحصل ظن بطهارة أحدها - فإنه يجب عليه حينئذ تركها جميعًا والعدول إلى التيمم؛ لأنه استوى في ذلك جانب الحظر والإباحة، فغلب جانب الحظر، كما هو الواجب حيث لا ضرورة، بخلاف التباس المذكاة بالميتة ونحوهما، والتباس الإناء الطاهر بالمتنجس لمن أراد الشرب، فإنه يجوز التحري مع الاستواء، ولا يرجح جنبة الحظر ها هنا؛ لأن المحظور ها هنا تبيحه الضرورة؛ إذ يجوز أكل النجس وشربه عند الضرورة، بخلاف التوضؤ بالنجس، فإن الضرورة لا تبيحه بل يجب العدول إلى التيمم، فإن عدم التراب صلى غير متطهر كما سيأتي.

  وأما حيث التبس المباح بالمغصوب فلا يجوز التحري⁣(⁣٤)، ولو زادت آنية المباح؛


(١) في الأصل: والملتبس مغيره طاهر. وفي (ب): والملتبس مغيره طاهر مطهر.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)، وفي (ب): إذا وجد ماء تغيرت.

(٣) في (ج): أي بشروط.

(٤) في (ب، ج): فلا يجب التحري. وقال في هامش (ب): عبارة الوابل: فلا يجوز التحري، وهي أولى. تمت.